المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيمن وهب هبة يطلب بها عوضا

صفحة 534 - الجزء 1

  قال: إن كان تركه ولم يطالب به من أنه وهب حقه من الميراث وقامت بذلك بينة يشهدون أنه وهب لهم⁣(⁣١) ما ورث جاز ذلك، ولم يكن للورثة أن يطالبوا بذلك، وإن لم تكن⁣(⁣٢) لهم بينة بهبة وإنما تركه توانياً وسكت عنه لم يكن سكوته بالذي يذهب بحقه الذي أوجبه الله له، وجاز للورثة أن يطلبوه ويأخذوه.

باب فيمن وهب هبة يطلب بها عوضاً

  وسألته عن الرجل يهب للرجل شيئاً يطلب به منه عوضاً بعينه فلم يعط ذلك العوض؟

  قال: فله أن يرتجع في هبته.

  قلت: فإن لم يرجع في هبته حتى تلف ذلك الشيء الذي طلبه عوضاً من هبته؟

  قال: فله أن يرجع في هبته إذا علم بتلف ذلك الشيء من ساعته⁣(⁣٣)، فطالب بذلك العوض.

  قلت: فإن تمادى بعد علمه وقتاً أو وقتين أو يوماً أو يومين، ثم رجع من بعد ذلك في هبته؟

  قال: ليس يجوز له الرجوع في هبته إذا علم بتلف ذلك العوض الذي طلبه وسكت عن طلب هبته يوماً أو يومين؛ لأن سكوته بعد تلف ذلك العوض رضا.

  قلت: ولم ذلك؟

  قال: لأنه قد ترك الهبة في يد الموهوب له بعد ذهاب العوض، فكان تركه لها من بعد علمه تسليماً منه لها.

  قلت: فإن وهب رجل لرجل دراهم واستهلكها أو خلطها بدراهم مثلها فاختلطت، فلم يعرفها بأعيانها من غيرها، هل له إلى الرجوع فيها سبيل؟


(١) له. نخ (٥).

(٢) تقم. نخ.

(٣) في وقته ذلك. نخ (٥).