باب العيب في الفضة والذهب
  قلت: وكذلك لو كان مع رجل بنصف دينارٍ دراهمُ صحاحٌ، وهي ثمانية دراهم، فأراد أن يدفعها إلى تاجر بنصف دينار ويأخذ بالنصف منه غلة اثنا عشر درهما؟
  قال: وكذلك لا يجوز حتى يدخل قبض الذهب بين البيعين.
باب العيب في الفضة والذهب
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل عشرة دراهم فضة على أنها فضة جيدة، فوجد فيها وزن درهمين فضة رديئة، فقال المشتري للبائع: أبدلني هذين، فقال البائع: لا، إما أن تأخذ الجميع وإما أن ترد الجميع، ما يجب في ذلك؟
  قال: يجب على البائع إذا كان البيع وقع على فضة جيدة أن يبدله درهمين بفضة جيدة.
  قلت: فإن أراد المشتري أن يرد الجميع، هل يجب له ذلك؟
  قال: لا، إنما يجب له أن يرد الدرهمين.
  قلت: وكذلك لو كان ذهباً كان على هذا القياس؟
  قال: نعم.
باب من الصرف(١)
  قلت: فإن رجلاً باع من رجل ثوباً بدينار إلى ثلاثة أيام على أن ينقده، ووقع البيع بالدينار، فقال المشتري: ليس معي دينار ولكن خذ بالدينار دراهم، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم؛ لأن الدينار له حال في الوقت الذي باعه(٢)، فإذا أخذ منه كذا وكذا درهماً جاز.
  قلت: وكذلك لو أن رجلاً دفع إلى رجل ديناراً ولم يذكر صرفاً ولا غيره، ثم
(١) من باب الصرف. نخ (٥).
(٢) بايعه. نخ (٥).