المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب السلم إذا فسد

صفحة 406 - الجزء 1

باب السلم في الثياب

  قلت: فهل يجوز سلم ما لا يكال ولا يوزن، مثل الثياب اثنين بواحد إذا اختلفت أصنافهما؟

  قال: نعم يجوز السلم كذلك وفي ذلك، لا بأس أن يسلم الرجل إلى الرجل ثوبَ وَشْيٍ⁣(⁣١) في ثوب خز وثوبين، وثوب خز في ثوب وَشْيٍ وثوبين، وثوب قوهي في ثوب دبيقي وثوبين، وثوب دبيقي في ثوب قوهي وثوبين.

  قلت: وكيف أجزت السلم في هذا ثوبين بثوب؟

  قال: لأنه لا يكال ولا يوزن ولا يدخل فيه الاختلاط، فلذلك أجزناه.

باب السلم إذا فسد

  قلت: فإنه أسلم دنانير أو دراهم في بر أو شعير، فوجد في الدراهم أو الدنانير ردية، هل يفسد السلم؟

  قال: لا إذا طلب من المسلم بدلها فأعطاه بدلها جيداً، فالسلم صحيح جائز.

  قلت: فإنه أسلم دنانير أو دراهم أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو عرضاً من العروض في شيء مما يجوز فيه السلم، وترك شروط السلم أو بعضها؟

  قال: يفسد السلم إذا كان كذلك؟

  قلت: فيأخذ صاحب السلم الذي أسلم بعينه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن الذي أسلم إليه استهلك الدنانير أو الدراهم أو العروض، ما العمل في ذلك؟

  قال: إذا كانت دنانير أو دراهم أخذ مثلها بوزنها، وإذا كان ما يكال مثل البر


(١) ثوب وَشْيٍ: الجوهري: الوشي في الثياب معروف ... وهو يكون من كل لون. (لسان). ثوب قوهي: ضربٌ من الثياب بيض، فارسي، الأزهري: الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان. (لسان). الدَّبِيقيُّ: مِنْ دِقِّ ثِيَابِ مِصْرَ مَعْرُوفَةٌ تُنْسَبُ إلى دَبِيق. (لسان).