باب السلم إذا فسد
باب السلم في الثياب
  قلت: فهل يجوز سلم ما لا يكال ولا يوزن، مثل الثياب اثنين بواحد إذا اختلفت أصنافهما؟
  قال: نعم يجوز السلم كذلك وفي ذلك، لا بأس أن يسلم الرجل إلى الرجل ثوبَ وَشْيٍ(١) في ثوب خز وثوبين، وثوب خز في ثوب وَشْيٍ وثوبين، وثوب قوهي في ثوب دبيقي وثوبين، وثوب دبيقي في ثوب قوهي وثوبين.
  قلت: وكيف أجزت السلم في هذا ثوبين بثوب؟
  قال: لأنه لا يكال ولا يوزن ولا يدخل فيه الاختلاط، فلذلك أجزناه.
باب السلم إذا فسد
  قلت: فإنه أسلم دنانير أو دراهم في بر أو شعير، فوجد في الدراهم أو الدنانير ردية، هل يفسد السلم؟
  قال: لا إذا طلب من المسلم بدلها فأعطاه بدلها جيداً، فالسلم صحيح جائز.
  قلت: فإنه أسلم دنانير أو دراهم أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو عرضاً من العروض في شيء مما يجوز فيه السلم، وترك شروط السلم أو بعضها؟
  قال: يفسد السلم إذا كان كذلك؟
  قلت: فيأخذ صاحب السلم الذي أسلم بعينه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن الذي أسلم إليه استهلك الدنانير أو الدراهم أو العروض، ما العمل في ذلك؟
  قال: إذا كانت دنانير أو دراهم أخذ مثلها بوزنها، وإذا كان ما يكال مثل البر
(١) ثوب وَشْيٍ: الجوهري: الوشي في الثياب معروف ... وهو يكون من كل لون. (لسان). ثوب قوهي: ضربٌ من الثياب بيض، فارسي، الأزهري: الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان. (لسان). الدَّبِيقيُّ: مِنْ دِقِّ ثِيَابِ مِصْرَ مَعْرُوفَةٌ تُنْسَبُ إلى دَبِيق. (لسان).