المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تفسير الشروط الجائزة

صفحة 369 - الجزء 1

  قلت: فإن كان البيع مبهماً لم يشترط؟

  قال: فعلى المشتري أن يرضع الولد من أمه رضعة واحدة.

  قلت: فإن أبى؟

  قال: يجبر على ذلك.

  قلت: فلأي علة يجبر ولم يكن عليه في ذلك شرط؟

  قال: لأن غذاء الولد في وقت ما تطرحه الأم رضعة في ذلك الوقت باللباء، وإن لم يكن رضعةً واحدةً تنفعه أرضعته ثلاث رضعاتٍ.

باب تفسير الشروط الجائزة

  قال: وكل بيع يشترط فيه شرط فلا يدخل على المشتري فيه ضرر ولا غرر، فاشتراط البائع فيه جائز.

  قلت: مثل أي شيء؟

  قال: مثل النخل إذا اشترط البائع التمر، وكذلك الزرع، ألا ترى أنه لو فسد التمر أو الزرع لم يدخل على المشتري ضرر؛ لأن النخل والأرض قائمة بعينها.

  قلت: فإنه باع جارية وقد أعتق ما في بطنها دونها هل يفسد بيعها أم لا؟

  قال: لا بأس بذلك البيع ثابت لازم، وما في بطنها حر إذا علم المشتري بذلك ورضي.

  قلت: فإنه اشترى ثوباً بدينار على أنه يدفع كل يوم درهماً حتى يستوفي صاحب الثوب الدينار، هل يجوز ذلك؟

  [قال: لا يجوز ذلك إذا كان البيع وقع بدينار، ثم اشترط دراهم فدخل ذلك صرف بنَظِرَة ففسد البيع]⁣(⁣١).


(١) في نسخة (٣، ٥): (قال: نعم وما ينقص البيع إذا أوقعا هذا الشرط بينهما) فينظر فهو عكس ما في نخ (١، ٢).