باب تفسير الشروط الجائزة
  قلت: فإن كان البيع مبهماً لم يشترط؟
  قال: فعلى المشتري أن يرضع الولد من أمه رضعة واحدة.
  قلت: فإن أبى؟
  قال: يجبر على ذلك.
  قلت: فلأي علة يجبر ولم يكن عليه في ذلك شرط؟
  قال: لأن غذاء الولد في وقت ما تطرحه الأم رضعة في ذلك الوقت باللباء، وإن لم يكن رضعةً واحدةً تنفعه أرضعته ثلاث رضعاتٍ.
باب تفسير الشروط الجائزة
  قال: وكل بيع يشترط فيه شرط فلا يدخل على المشتري فيه ضرر ولا غرر، فاشتراط البائع فيه جائز.
  قلت: مثل أي شيء؟
  قال: مثل النخل إذا اشترط البائع التمر، وكذلك الزرع، ألا ترى أنه لو فسد التمر أو الزرع لم يدخل على المشتري ضرر؛ لأن النخل والأرض قائمة بعينها.
  قلت: فإنه باع جارية وقد أعتق ما في بطنها دونها هل يفسد بيعها أم لا؟
  قال: لا بأس بذلك البيع ثابت لازم، وما في بطنها حر إذا علم المشتري بذلك ورضي.
  قلت: فإنه اشترى ثوباً بدينار على أنه يدفع كل يوم درهماً حتى يستوفي صاحب الثوب الدينار، هل يجوز ذلك؟
  [قال: لا يجوز ذلك إذا كان البيع وقع بدينار، ثم اشترط دراهم فدخل ذلك صرف بنَظِرَة ففسد البيع](١).
(١) في نسخة (٣، ٥): (قال: نعم وما ينقص البيع إذا أوقعا هذا الشرط بينهما) فينظر فهو عكس ما في نخ (١، ٢).