باب صدقة الطعام
  قال: معناها على معنى الغنيمة، وصارت من الأموال عند رأس الحول، وصار فيها ربع العشر.
  قلت: فإنه وجد ياقوتة أو ما أشبه ذلك، تساوي ثلاثين مثقالاً أو أكثر، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
  قال: ينظر إلى قيمتها عند وجودها، فيخرج خمس قيمتها.
  قلت: فإنه بعدما أخرج الخمس من قيمتها عملها فصاً أو خرزة لِمَرَةٍ تلبسها، ثم حال عليها الحول، هل يجب عليه فيها شيء إذا لبسها هو أو جعلها حلياً لمرته؟
  قال: ليس فيها زكاة.
  قلت: فإنه لم يجعلها فصاً ولا حلياً ولكنه جعلها للتجارة، وطلب بها الثمن والبيع إلى رأس الحول؟
  قال: إذا جعلها للتجارة فحال عليها الحول قومها في ذلك الوقت، وأخرج ربع عشر قيمتها.
  قلت: وكذلك جميع ما أخرج من المعادن على هذا المثال؟
  قال: نعم.
باب صدقة الطعام
  وسألته عما يجب فيما أخرجت الأرض؟
  قال: تجب الزكاة في جميع ما أخرجت الأرض مما يكال أو لا يكال.
  قلت: مثل أي شيء؟
  قال: مثل البر والشعير وجميع الحبوب التي تكال، وجميع الفواكه التي لا تكال مثل: الخوخ والرمان والجوز والعنب وجميع ثمر الأشجار.
  قلت: فبين لي كيف زكاة ذلك، ومتى يجب فيه، ومتى يؤخذ منه، وكيف يعمل فيه؟
  قال: نعم إن شاء الله، إذا أخرجت الأرض براً أو شعيراً أو ثمراً من ثمر النخل