المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب صدقة الطعام

صفحة 164 - الجزء 1

  قال: معناها على معنى الغنيمة، وصارت من الأموال عند رأس الحول، وصار فيها ربع العشر.

  قلت: فإنه وجد ياقوتة أو ما أشبه ذلك، تساوي ثلاثين مثقالاً أو أكثر، ما الذي يجب عليه في ذلك؟

  قال: ينظر إلى قيمتها عند وجودها، فيخرج خمس قيمتها.

  قلت: فإنه بعدما أخرج الخمس من قيمتها عملها فصاً أو خرزة لِمَرَةٍ تلبسها، ثم حال عليها الحول، هل يجب عليه فيها شيء إذا لبسها هو أو جعلها حلياً لمرته؟

  قال: ليس فيها زكاة.

  قلت: فإنه لم يجعلها فصاً ولا حلياً ولكنه جعلها للتجارة، وطلب بها الثمن والبيع إلى رأس الحول؟

  قال: إذا جعلها للتجارة فحال عليها الحول قومها في ذلك الوقت، وأخرج ربع عشر قيمتها.

  قلت: وكذلك جميع ما أخرج من المعادن على هذا المثال؟

  قال: نعم.

باب صدقة الطعام

  وسألته عما يجب فيما أخرجت الأرض؟

  قال: تجب الزكاة في جميع ما أخرجت الأرض مما يكال أو لا يكال.

  قلت: مثل أي شيء؟

  قال: مثل البر والشعير وجميع الحبوب التي تكال، وجميع الفواكه التي لا تكال مثل: الخوخ والرمان والجوز والعنب وجميع ثمر الأشجار.

  قلت: فبين لي كيف زكاة ذلك، ومتى يجب فيه، ومتى يؤخذ منه، وكيف يعمل فيه؟

  قال: نعم إن شاء الله، إذا أخرجت الأرض براً أو شعيراً أو ثمراً من ثمر النخل