المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العارية

صفحة 526 - الجزء 1

  قلت: ولم يكون الربح لصاحب المال، وقد خالفه المستودع، ولو ذهب المال لكان ضامناً فلم لم يكن له الربح لضمانه؟

  قال: لو جعلنا الربح للمستودع لجعلت أرباح أموال المسلمين لغيرهم.

  قلت: فيجعل له شيء من الربح؟

  قال: نعم، أجرة مثله لما قام فيه، وبذلك ألزمته الضمان.

  قلت: فإن كسدت البضاعة واحتاج صاحب المال إلى ماله، هل يجبر المستودع على البيع ورد المال على صاحبه؟

  قال: نعم.

باب العارية

  وسالته عن رجل استعار من رجل دابة أو ثوباً أو غير ذلك مما يستعار، فأَعْنَتَ المستعير الدابة أو ذهب منه الثوب أو لقيه اللصوص فانتهبوا منه العارية.

  قال: إن كان ضمن المعير المستعير العارية، كما ضمن صفوان بن أمية النبي ÷ السلاح فهي عارية مضمونة على المستعير الضمان، وإن كان لم يضمنه وإنما استعارها عارية مبهمة فقال له: أعرني، فأعاره فتلفت العارية فليس على المستعير ضمان.

  قلت: فإن كان المستعير استعارها إلى موضع معروف أو في معنى معروف فخالف ذلك فتلفت العارية؟

  قال: إذا خالف المستعير ضمن.

  قلت: فإن المستعير رد العارية مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية، أيكون بذلك ضامناً؟

  قال: لا.

  قلت: فإن كان ردها مع أجنبي فتلفت؟

  قال: يكون ضامناً، إلا أن يكون الذي أرسلت معه حملها على ما أتلفها فيضمن المتلف.