باب الإقرار
باب الإقرار
  وسألته عن رجل أقر لبعض ولده بماله كله؟
  فقال: يرد إلى حكم الله ø، فيجعل له ثلث المال، ويرجع الثلثان على الورثة، ويكون المقر له مع الورثة.
  وسألته عن رجل قطع(١) جميع ماله لولده ثم أراد الرجوع فيه، وكذلك إن كان الولد صغيراً في حجره؟
  قال: ذلك إليه إذا كان صغيراً إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع، وإن كان كبيراً قد بلغ فله الثلث من ذلك، لا نجيز أن يهب له أكثر مما يجوز له به الوصية، وهو الثلث فقط.
  قلت: فهل للصغير إذا بلغ أن يطالب أباه أو الورثة من بعده إذا وجد الشهود بذلك، وكيف جاز للكبير الثلث ولم يجز للصغير وقد أشهد له، فسر لي جميع ذلك، ومن أين رجع في حق الصغير ولم يرجع في حق الكبير؟
  قال: لأن الصغير في حجره وما دام في حجر أبيه فهو أملك به، وكذلك إذا وهب له هبة رجع فيها ما دام في حجره، وأما الكبير فقد صار أملك بنفسه، فليس لأبيه أن يرجع فيما وهب له.
  قلت: فالإقرار، ما هو؟
  قال: على جهتين: إقرار بهبة، أو إقرار بدين، فذلك جائز.
  قلت: فإنه أقر لابنه أو لبنته بضيعة هي ثلث ماله في صحته، وقبضها أو لم يقبض، وقد أشهد له بها، وله ولد غيره؟
  قال: ذلك جائز.
  قلت: فله أن يرجع إذا لم يقبضها الولد؟
  قال: لا إن كان بالغاً، وأحب إلينا أن يساوي بين الولد في هبته وعطيته.
(١) أقطع. نخ (٥).