المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

القول في الجماعة يقتلون الرجل

صفحة 595 - الجزء 1

  قال: وكل ما لم يكن على العاقلة فليس فيه قسامة.

القتيل يوجد في موضع فيه سكان

  قلت: فإن وجد قتيل في موضع فيه سكان في دور لغيرهم؟

  قال: فالقسامة عليهم، وليس على أرباب الدور شيء.

القول في العبد إذا عتق منه شقص

  قال: وإذا عتق من العبد شقص فحكمه على قدر ما عتق منه في حكم الأحرار، وما بقي من العبد فحكمه حكم العبيد.

إذا مات الرجل من ضربة أو رمية

  قلت: فإن رجلاً ضرب رجلاً أو رماه بسهم أو ما أشبه ذلك فمات؟

  قال: أولياء المقتول يضربون عنق القاتل ولا ينظرون إلى ما فعل بصاحبهم؛ لأنه⁣(⁣١) لا توجد ضربة بضربة، وليس إلا القتل إذا قتل عمداً.

القول في الجماعة يقتلون الرجل

  قلت: فإن جماعة قتلوا رجلاً عمداً؟

  قال: يقتلون كلهم به، إلا أن يكون فيهم صبي أو مجنون فعليهم جزؤهم من الدية على العدد على عواقلهم.

إذا سقط الجنين من فعل أمه

  قلت: فإن مرة شربت دواء أو استدخلت كرسفاً فرمت بما في بطنها؟

  قال: عليها الكفارة ودية الجنين لأبيه إن كان قد جاز الأربعة الأشهر؛ لأنه بعد الأربعة أشهر يحيا في قول علي #.

  قلت: فإن لم يكن بلغ أربعة أشهر؟

  قال: فعليها غرة.


(١) لأن. نسخة (١ و ٢ و ٥).