القول في الجماعة يقتلون الرجل
  قال: وكل ما لم يكن على العاقلة فليس فيه قسامة.
القتيل يوجد في موضع فيه سكان
  قلت: فإن وجد قتيل في موضع فيه سكان في دور لغيرهم؟
  قال: فالقسامة عليهم، وليس على أرباب الدور شيء.
القول في العبد إذا عتق منه شقص
  قال: وإذا عتق من العبد شقص فحكمه على قدر ما عتق منه في حكم الأحرار، وما بقي من العبد فحكمه حكم العبيد.
إذا مات الرجل من ضربة أو رمية
  قلت: فإن رجلاً ضرب رجلاً أو رماه بسهم أو ما أشبه ذلك فمات؟
  قال: أولياء المقتول يضربون عنق القاتل ولا ينظرون إلى ما فعل بصاحبهم؛ لأنه(١) لا توجد ضربة بضربة، وليس إلا القتل إذا قتل عمداً.
القول في الجماعة يقتلون الرجل
  قلت: فإن جماعة قتلوا رجلاً عمداً؟
  قال: يقتلون كلهم به، إلا أن يكون فيهم صبي أو مجنون فعليهم جزؤهم من الدية على العدد على عواقلهم.
إذا سقط الجنين من فعل أمه
  قلت: فإن مرة شربت دواء أو استدخلت كرسفاً فرمت بما في بطنها؟
  قال: عليها الكفارة ودية الجنين لأبيه إن كان قد جاز الأربعة الأشهر؛ لأنه بعد الأربعة أشهر يحيا في قول علي #.
  قلت: فإن لم يكن بلغ أربعة أشهر؟
  قال: فعليها غرة.
(١) لأن. نسخة (١ و ٢ و ٥).