المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب ما يقع به القسم على المقسم [به]

صفحة 320 - الجزء 1

باب ما يقع به القسم على المقسم [به]⁣(⁣١)

  قلت: فإن رجلاً قال: والله لا فعلت كذا وكذا، أو بالله أو تالله لا فعلت⁣(⁣٢) كذا وكذا، أو وحقِّ الله، أوقال: وربي، أو قال: وحقِّ ربي، أو قال: ورب شيء مما خلق الرحمن كائناً من الأشياء ما كان، أو قال: عليه عهد الله وميثاقه، أو قال: ايم الله، أو هيم⁣(⁣٣) الله، أو أقسم بالله؟

  قال: كل ذلك يمين إذا حلف الحالف ثم حنث، وجبت عليه الكفارة.

  قلت: فإن قال رجل: أقسم إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يفعل، ما يجب عليه؟

  قال: يسأل عن نيته، فإن كان أراد القسم بالله كانت عليه فيه كفارة وجبت عليه، وإن كان أراد يقسم بغير الله فلا كفارة عليه، وكل من أقسم بغير الله أو حلف بغير الله لم يجب عليه كفارة.

باب فيما يجزي من الرقاب في الكفارات

  قلت: فما يجزي من الرقاب في الكفارات؟

  قال: أما كفارة اليمين وكفارة الظهار، فإنه يجزي فيهما الصبي والمكفوف والأعرج والأعور والأخرس والأشل والمجنون لمن لم يجد غير ذلك، والسالمة من ذلك أفضل.

  فأما في القتل فلا يجوز إلا صحيح العقل، بالغ في سنه، قد عرف الإسلام وعمل به؛ لأن الله ø يقول: {فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ}⁣[النساء: ٩٢]، والمؤمنة فهي التي تعرف الإيمان.

  وأما في النذور فعليه ما نوى، إن نوى سليمة فسليمة، وإن نوى بالغة فبالغة، وإن نوى صغيرة فصغيرة على قدر نيته، وإن أبهم يمينه فالسليمة أحب إلينا له.

  وولد الزنا إذا كان مسلماً عفيفاً يجزي في الرقاب كلها.


(١) من نخ (٥).

(٢) أفعل. نخ (٥).

(٣) في نسخة (١، ٥): هايم الله.