مسألة:
  قال: لا؛ لأنه لم يكن في الأصل إجارة صحيحة فيضمن الحائك.
  قلت: فكيف يصح الأمر في هذا؟
  قال: يعزل الرجل الغزل الذي يشارط به الحائك حتى يصح ما بينهما.
  قلت: بين لي ذلك؟
  قال: إن كان لصاحب الغزل أربعة أرطال ونصف فيعزل منه رطلاً ونصفاً، ثم يقول للحائك: هذه أجرتك تعمل لي به الثوب، فإذا فعل ذلك صح، وكان الحائك حينئذ ضامناً إذا ذهب الغزل منه.
  قلت: فإن لم يفعل الرجل ذلك ودفع الغزل مبهماً، وقال للحائك: اعمل هذا الغزل، فإذا فرغت منه فلك ثلث ثمن الثوب؟
  قال: ذلك باطل الثوب لصاحبه، وللحائك أجرة مثله.
  قلت: فإن الحائك عمل بعض الثوب ثم كره أن يتمه ما العمل في ذلك؟
  قال: ينظر الحاكم في ذلك فإن كان يوجد للثوب حائك يتمه أمر صاحبه بأخذه ودفعه إلى من يتمه، ويحسب للحائك الذي عمل نصف أجرة مثله؛ لأن أصل هذه الإجارة باطل، ولا يجبر الحائك على تمامه إلا أن لا يجد صاحب الثوب من يتمه له فيجبر الحائك على تمامه حينئذ ولا يُدْخِلُ على صاحبه ضرراً.
مسألة:
  وسألته عن رجل له عرصة لا بناء فيها، فقال لبعض البنائين: خذ هذه العرصة فابن فيها حماماً أو داراً أو غير ذلك على أنك إذا فرغت منه فهو بيننا نصفان؟
  قال: قد قال غيرنا في ذلك قولاً يطول شرحه، وأما قولنا: فإن كان رب الأرض دفع إليه أرضه، ودفع إليه معها جميع ما تستقل به عمارة ذلك، وشرط له أن له ثلث ذلك أو ربعه أو سهماً عند فراغه بعمله، فذلك عندنا شرط باطل، وللعامل أجرة مثله، وجميع ذلك لصاحبه، وإن كان دفع إليه الأرض على أن على كل واحد منهما نصف قيمتها، والنصف مما يستقل به عمارة ذلك، فأخرج كل واحد منهما في ذلك