المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة في رجل اشترى جارية فوجد معها دنانير

صفحة 654 - الجزء 1

مسألة في رجل اشترى جارية فوجد معها دنانير

  وسألته عن رجل اشترى جارية فوجد معها دنانير لمن هذه الدنانير؟

  قال: للبائع؛ لقول رسول الله ÷: «من ابتاع عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع».

  قلت: فإن المشتري قال للبائع: قد وجدت مع هذه الجارية التي ابتعت منك دنانير فقال البائع: ليست لي ولا آخذها، ولا أدري من أين هذه لها، لمن تكون هذا الدنانير؟

  قال: لبيت مال المسلمين؛ لأنه لا يجوز للمشتري أن يشتري جارية بعشرين ديناراً ومعها عشرون ديناراً فيشتري أربعين ديناراً بعشرين ديناراً.

  قلت: فإن المشتري أطلق الجارية في العمل فعملت واكتسبت عشرين ديناراً أو أقل أو أكثر - هل يجوز له أن يأخذها منها قسراً؟

  قال: نعم، هذا ماله اكتسب مالاً فجميع ذلك له.

  قلت: فإن المشتري لما وجد مع الجارية هذا الدنانير قال للبائع: قد وجدت مع الجارية التي اشتريت منك دنانير كذا وكذا، فقال البائع: نعم هذه الدنانير وهبتها لها، لمن تكون هذا الدنانير، وهل يحل للمشتري أن يأخذها منها قسراً؟

  قال: نعم.

مسألة: في رجل اشترى جارية فأقرت بالملك عند البيع ثم أنكرت بعد ذلك

  وسألته عن رجل اشترى جارية بكذا وكذا ديناراً من رجل هي في يده، فأقرت الجارية عند عقدة البيع أنها مملوكة، وقبضها المشتري ومكثت عنده أياماً ثم ادعت أنها حرة؟

  فقال: إذا كانت هذه الجارية مجهولة النسب فأقرت بالملك عند عقدة البيع، ثم ادعت أنها حرة - ردت بالشبهات إلى البينات، فطلب منها البينة على ما ادعت، فإن أثبتت البينة العادلة على ما ادعت أنها حرة حكم لها بذلك، ولم ينظر إلى إقرارها؛