مسألة: في شريكين بينهما دابة باع أحدهما وسكت الآخر
  قال: لا؛ لأن الإقالة ليست إلا بدفع ما قبض إلا أن يحب المشتري أن يؤخره بالثمن طوعاً لا بحكم.
  قلت: فإن البائع قال للمشتري أقلتك على أن تنقص من الثمن ديناراً، أو قال المشتري للبائع: أقلني على أن أضع لك دينارين؟
  فقال: هذه أيضا ليست إقالة.
  قلت: فإذا تواصفا هذه الصفة ثم اختلفا، هل تثبت هذه الإقالة ويفسد الشرط، أم تفسد الإقالة بهذا الشرط؟
  قال: تبطل الإقالة بهذا الشرط، ولا تكون الإقالة إلا بقبض الثمن ورد الدابة أو السلعة.
مسألة: في شريكين بينهما دابة باع أحدهما وسكت الآخر
  وسألته عن شريكين في عرض أو دابة أو غير ذلك، باع أحدهما الكل وسكت الآخر ولم يطلب بشفعته ولم يقل: أنا على حقي، هل يكون سكوته رضاً بالبيع؟
  قال: نعم سكوته رضاً بالبيع، وقد جاز وصح البيع لصاحبه.
  قلت: فإن المشتري ظهر له في الدابة عيب فاستعملها بعدما علم بالعيب، أو لبس الثوب، هل يكون رضاً منه بالعيب؟
  قال: نعم.
  قلت: فله أرش العيب بعدما استعمل الدابة أو لبس الثوب؟
  قال: قد قال غيرنا: ليس له أرش؛ لأنه قد رضي بالعيب؛ فأما قولنا وقول علماء آل رسول الله ÷ فله الأرش.
  قلت: كيف؟
  قال: ينظر إلى الدابة فتقوم على أنها صحيحة لا عيب فيها، وتثمن وفيها هذا العيب، فيكون الأرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيوبة، فيحكم على البائع بذلك فيدفعه إلى المشتري.