المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في شريكين بينهما دابة باع أحدهما وسكت الآخر

صفحة 660 - الجزء 1

  قال: لا؛ لأن الإقالة ليست إلا بدفع ما قبض إلا أن يحب المشتري أن يؤخره بالثمن طوعاً لا بحكم.

  قلت: فإن البائع قال للمشتري أقلتك على أن تنقص من الثمن ديناراً، أو قال المشتري للبائع: أقلني على أن أضع لك دينارين؟

  فقال: هذه أيضا ليست إقالة.

  قلت: فإذا تواصفا هذه الصفة ثم اختلفا، هل تثبت هذه الإقالة ويفسد الشرط، أم تفسد الإقالة بهذا الشرط؟

  قال: تبطل الإقالة بهذا الشرط، ولا تكون الإقالة إلا بقبض الثمن ورد الدابة أو السلعة.

مسألة: في شريكين بينهما دابة باع أحدهما وسكت الآخر

  وسألته عن شريكين في عرض أو دابة أو غير ذلك، باع أحدهما الكل وسكت الآخر ولم يطلب بشفعته ولم يقل: أنا على حقي، هل يكون سكوته رضاً بالبيع؟

  قال: نعم سكوته رضاً بالبيع، وقد جاز وصح البيع لصاحبه.

  قلت: فإن المشتري ظهر له في الدابة عيب فاستعملها بعدما علم بالعيب، أو لبس الثوب، هل يكون رضاً منه بالعيب؟

  قال: نعم.

  قلت: فله أرش العيب بعدما استعمل الدابة أو لبس الثوب؟

  قال: قد قال غيرنا: ليس له أرش؛ لأنه قد رضي بالعيب؛ فأما قولنا وقول علماء آل رسول الله ÷ فله الأرش.

  قلت: كيف؟

  قال: ينظر إلى الدابة فتقوم على أنها صحيحة لا عيب فيها، وتثمن وفيها هذا العيب، فيكون الأرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيوبة، فيحكم على البائع بذلك فيدفعه إلى المشتري.