باب في الرجل يعترف الثوب أو الدابة فيشهد له شاهدان أنه كان في ملكه
باب في الرجل يعترف الثوب أو الدابة فيشهد له شاهدان أنه كان في ملكه
  وسألته عن الرجل يعترف الدابة أو الثوب أو الخاتم وشهد(١) له شاهدان أنهما كانا يعرفان هذا الثوب أو الخاتم لهذا الرجل ولا يشهدان أنه لم يزل في ملكه حتى ذهب منه بوجه من وجوه التلف وهو في ملكه، هل يجوز لهما هذه الشهادة وتصح؟
  قال: ليس هذه شهادة؛ لأن المعرفة لا تصح بها شهادة.
  قلت: فكيف تتم شهادتهما؟
  قال: يشهدان أن هذا الثوب أو الخاتم أو الدابة لم يزل في ملك هذا الرجل حتى ذهب منه ضلالاً أو بوجه من وجوه التلف ولم يذهب منه ببيع ولا هبة ولا بسبب أخرجه هو من يده، فإذا شهدا بذلك صحت شهادتهما.
باب العبد يكون بين شريكين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه وأنكر ذلك المشهود عليه
  وسألته عن رجلين بينهما عبد، فشهد أحدهما على شريكه أنه أعتق نصيبه، فأنكر ذلك المشهود عليه؟
  قال: الحكم في ذلك أن يقال للشاهد أنت قد شهدت على شريكك أنه قد أعتق حصته فلا سبيل لك على العبد في ملك؛ لأنك قد زعمت أن بعضه حر والله لا يشارك، فلا سبيل لك على العبد، وليس لك إلا قيمة حقك فيه، إن كنت معسراً يسعى لك العبد فيه، فإذا حكم على الشاهد بذلك قيل للمشهود عليه: قد عتق ما كان لشريكك في هذا العبد؛ لأنه قد شهد عليك بالعتق لهذا العبد فأزاح بشهادته عليك ملكه هو عنك، فلك عليه قيمة حقك إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى لك العبد في قيمة حقك كما سعى له هو في قيمة حقه في حال إعساره.
(١) ويشهد. نخ (٥).