المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب جناية الرهن بعضه على بعض

صفحة 426 - الجزء 1

باب جناية الرهن بعضه على بعض

  قلت: فإن رجلاً رهن جاريتين بألف درهم، وكل واحدة تساوي ألفاً، فقتلت إحداهما الأخرى، أو فقأت إحداهما عين الأخرى؟

  فقال: باقي الرهن يفيء بمال المرتهن، وهي في يده حتى يؤدى إليه، وإن أحب سيد القاتلة أن يقتلها بأمته الأخرى وضع مكانها رهناً وقتلها، وإن عفا فهي مكانها عند المرتهن رهن.

  قلت: فإنه ارتهن جاريتين بألف، وكل واحدة منهما تساوي ألفاً، فولدت إحداهما ولداً يساوي ألفاً، ثم قتل الولد الأم، وكذلك لو قتل الأخرى؟

  قال: في الباقية وفاء له برهنه، والولد الذي قتل أمه في حكم الله مقتول، فإن قتله سيده فبحكم الله قتله، وإن عفا فهو مرهون مع الأخرى، وإن كان في هذا الوقت الذي وقع فيه الحدث إمام حق ظاهر كان أولى بالنظر في هذا كله، وكان نظره على قدر اجتناء⁣(⁣١) الجاني وإقدامه وتمرده وسفهه، فعلى قدر ما يرى من ذلك يكون إجازته لعفو السيد أو منعه من ذلك وقتله من يجب عليه القتل.

باب التسليط على الرهن في بيعه

  قلت: فإنه ارتهن جاريتين قيمتهما ألف، كل واحدة تساوي خمسمائة، وارتهنهما بألفين، وجعل الراهن المرتهن مسلطاً على البيع فباعهما المرتهن بألفين، ثم هرب المشتري ولم يدفع الثمن؟

  قال: إذا سلطه على البيع والاقتضاء جاز البيع، ويقتضي المرتهن حقه.

باب غصب العبد ثم يرتهن

  وسألته عن رجل اغتصب عبداً يساوي عشرين ديناراً فرهنه من رجل بعشرة دنانير، فمات العبد عند المرتهن، فعلم بذلك سيد العبد، فأثبت البينة أن هذا العبد


(١) اجتراء. نخ (٥).