المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيما يجب للعيون والآبار الجاهلية والإسلامية من الحريم

صفحة 565 - الجزء 1

  على مرة دون ولدها، ولكنا نقول في ذلك: إن هذه المرة التي أوقفت قد أخطأت في هذا الوقف فيرد الخطأ إلى حكم الكتاب، فإذا ماتت إحدى البنات، ولها ولد فنصيبها من الوقف لولدها وولد ولدها أبداً ما تناسلوا، ماتت البنت قبل أمها أو بعد، كل ذلك سواء، فإن ماتت بنت المرة وليس لها ولد فالوقف على أختيها كما سبلت أمهن في حياتها، فإذا ماتت الأم وسكتت العصبة لم يطالبوا فالوقف على حاله.

  فقلت⁣(⁣١): فإن طالبت العصبة بعد موت الأم التي أوقفت المال؟

  قال: إذا طالبت العصبة نظرنا في جميع المال الذي أوقفته المرة فجعلنا لبناتها من ذلك الثلث، ثم نظرنا في ثلثي المال الآخرين فأخرجنا ثلثيه فجعلناه أيضاً للبنات، وباقي الثلثين للعصبة، وهو ثلث الثلثين، وهذا كله فهو وقف على البنات وأولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما تناسلوا، وعلى العصبة وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا.

باب فيما يجب للعيون والآبار الجاهلية والإسلامية من الحريم

  وسألته عن حريم العيون التي تفور من الأرض؟

  فقال: أحسن ما رأينا وسمعنا في ذلك من القول: أن يكون حريمها خمسمائة ذراع من جميع جوانبها كلها، من شرقه وغربه وشامه ويمنه، لا يدخل على صاحبه في سُحجه⁣(⁣٢)، ولا يحفر على صاحبه في حريمه.

  قلت: فكم حريم البئر الجاهلية أو الإسلامية؟

  قال: أما حريم البئر الجاهلية: فخمسون ذراعاً من كل جانب منها، وحريم البئر الحادثة الإسلامية: أربعون ذراعاً، فهذا أحسن ما نرى وسمعنا في ذلك.


(١) قلت. نخ (٥).

(٢) في الأحكام: لا يدخل لا على صاحبها في سحسحه. (وفي نسخة سحجه). السحسح والسحسحة: عرصة الدار وعرصة المحلة. ابن الأعرابي: يقال: نزل فلان بسحسحه أي: بناحيته. سحسي الشيء إذا سال، ويقال: إن السحسحة هي الساحة.