المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب التفليس

صفحة 566 - الجزء 1

باب التفليس

  وسألته عن رجل فلسه القاضي فأراد غريمه يستحلفه في كل جمعة ما استفاد شيئاً؟

  قال: له ذلك إذا اتهم أنه قد استفاد.

  قلت: فكم الأمد الذي تراه يلزمه يستحلفه فيه؟

  قال: قد قدمنا جواب ذلك، إذا اتهم أنه قد استفاد شيئاً استحلف.

  قلت: فما الذي يباع من مال المفلس؟

  قال: ما كان عنه مستغنياً.

  قلت: فإنه كان عليه ثوبان يسويان عشرة دنانير؟

  فقال: يباعان ويشترى من ثمنهما ما يستره، ويدفع باقي الثمن إلى غريمه.

  قلت: وكذلك لو كان له دار، هل يجب أن يبيع بعضها ويترك منها ما يستره هو وعياله؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك لو كان عليه خاتم، هل يباع عليه؟

  قال: نعم، ذلك مما لا يحتاج إليه.

  قلت: فإنه كان عنده لعياله نفقة لشهرين أو ثلاثة⁣(⁣١)؟

  قال: إذا كان معه شيء غير النفقة التي لعياله يكون مثل النفقة مرة أو مرتين بيع الذي لغير النفقة، وتركت له النفقة يعيش بها هو وعياله.

  قلت: فإنه رأى مع غريمه الذي قد فلس متاعاً، فقال: هذا لك، وقال المفلس: ليس هو لي هو لإنسان غيري، على أيهم البينة؟

  قال: يكشف الحاكم عن ذلك حتى يصح له فيه الخبر، فإن كان لغيره كما ادعى


(١) العبارة في نخ (٥): عنده نفقة لعياله شهرين أو ثلاثة.