المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في رهن

صفحة 681 - الجزء 1

  يضمن، ولو وجه به إلى غير البلد الذي فيه ورثة الميت لكرى أو لبيع ضمَّنَّاه إياه، فإما إذا بعث به إلى البلد الذي فيه ورثة الرجل وقد جعل ماله مع مالهم لم يضمنه.

  قلت: فإنه بعث بثمن نصفه مع رجل فتلف؟

  قال: يضمن وليس هذا مثل بعثه بالجمل؛ لأن الجمل للميت والحي فبعث بماله ومال الرجل، ونصف الثمن فهو لورثة الرجل كلهم؛ فلذلك ضمن، فافهم.

مسألة: في مشاركة المعدن

  وسألته عن رجلين أو ثلاثة عقدوا الشركة بينهم على أنهم يعملون جميعاً بأيديهم في المعدن، أو ما أشبه ذلك، على أن ما أصابوا فلكل واحد منهم الثلث وأخرجوا جميعاً طعاماً من كل واحد منهم ثلثه وخلطوا الطعام، وخرجوا؛ فلما صاروا في بعض الطريق رجع واحد منهم أو اثنان، ومضى واحد فعمل فأصاب تبراً أو اكتسب كسباً بيده من غير ذلك، فطالبه الذي رجع، هل يجب لهم شيء؟

  قال: لا، إنما هذه شركة بالأعمال وليست بالأموال، فمن عمل فله ما عمل وما اكتسب، ومن لم يعمل فلا شيء له.

  قلت: فإن الذي عمل أكل طعام الذي رجع؟

  قال: عليه قيمته لا غير.

مسألة: في رهن

  وسألته عن رجل رهن داراً أو جربة عند رجل وقبضها المرتهن وكل ذلك بصنعاء، أو ما أشبهها من البلاد، ثم غلب القرامطة على صنعاء وأخرجوا أهلها منها، فلما حل أجل المرتهن طالب الراهن بحقه، والراهن والمرتهن بمكة، فقال الراهن: لي عندك رهن أقبضنيه حتى أدفع إليك حقك، ما الحكم في ذلك؟

  قال: الحكم في ذلك عندي إذا كان كما ذكرت أن يحكم على الراهن بدفع الحق إلى المرتهن ولا ينظر إلى قول الراهن: ادفع إلي رهني؛ لأن الرهن ليس في يده قد غلب العدو على البلد الذي فيه الرهن.