المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في سيل الأودية ومن غصب من مائها شيئا

صفحة 677 - الجزء 1

  ورثة، فطالبتهم المرأة بفرضها وصداقها؟

  قال: ذلك واجب لها مثل الدين، وهي مع الغرماء كأحدهم.

  قلت: فإن الورثة أتوا بشاهدين إلى الحاكم فشهدا أن المرأة كانت في منزل الرجل خمس سنين أو عشراً من بعد تاريخ الفرض، أو لم تزل في منزله حتى مات، فقالت المرأة: قد كنت في منزله ولم ينفق علي؟

  قال: إذا شهد الشهود العدول: أنها كانت في منزله حتى مات، أو كذا وكذا سنة من بعد تاريخ الفرض فلا فرض لها فيما كانت عنده في منزله؛ فإن ادعت أنه لم يكن ينفق عليها وهي في منزله فعليها البينة بذلك، ثم ينظر الحاكم فيما يصح عنده فيعمل به.

مسألة: في سيل الأودية ومن غصب من مائها شيئاً

  وسألته عن رجل له جربة وهي أعلى واد، ورجل آخر له جربة أسفل منها؛ فأتى سيل الوادي فدخل الجربة العليا فملأها، فأتى صاحب الجربة السفلى فكسر جانباً من الجربة التي فيها الماء حتى سال جميع الماء الذي فيها إلى جربته، فلما أعلم صاحب الجربة بذلك دعاه إلى الحاكم فناظره في جميع ذلك، فأمره الحاكم بالشهود، فثبتت له بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه ينظر قيمة الجربة وهي شاربة وقيمتها وهي غير شاربة، ثم يدفع الذي أخذ الماء إلى جربته فضل ذلك إلى صاحبها، ولم ننظر إلى قولهم في ذلك. وأما قولنا: فأرى أن يتأنى الحاكم في ذلك حتى ينظر فإن أتى سيل آخر فدخل الجربة التي أخذ منها الماء فأصلحها وسقاها، وأغنى صاحبها عن المطالبة في ذلك - لم يجب على صاحب الجربة الأخرى له شيء، وأدبه السلطان بفعله. وإن لم يأت سيل - أمر الذي أخذ من جربته الماء فزرع هذه الجربة التي أخذ صاحبها الماء من جربته، وعليه لصاحبها أجرة مثلها في موضعها.