باب متى يكون الرجل مفلسا فيجب على القاضي أن يفلسه
باب متى يكون الرجل مفلساً فيجب على القاضي أن يفلسه
  وسألته عن الرجل متى يكون مفلساً، ومتى يفلسه القاضي؟
  قال: إذا كثر دينه، وقلت ذات يده، فلم يكن معه ما يقضي الغرماء، فذلك علامة الإفلاس.
  قلت: فإن رجلاً باعه سلعة، فأفلس والسلعة عنده قائمة بعينها، هل يجب لصاحبها أن يأخذها بعينها؟
  قال: إذا أشهد على سلعته بعينها أنها سلعته أخذها دون الغرماء.
  قلت: فإن الرجل ادعى الإفلاس، وقال الغرماء: لا بل أنت موسر مؤد لما لنا عليك، هل يجب للحاكم أن يحبس هذا الرجل حتى يكشف عن أمره؟
  قال: ينبغي للحاكم أن يحبسه، ويسأل عن أمره، ويكشف ذلك حتى يتبين له أمره، فإن كان مماطلاً لغرمائه وهو واجد لما عليه من الدين حبسه حتى يؤدي إليهم ما لهم، وإن انكشف له أنه معسر نجم عليه ما للغرماء على قدر ما لهم عليه تنجيماً صالحاً له وللغرماء، ولا يضر بالمفلس إضراراً شديداً ولا بالغرماء.
  قلت: فإذا نجم الحاكم على المفلس ما لهم، فقال المفلس: أنا في عمل أشتغل به فمرهم يأتوني كل يوم يأخذون ما وظفت لهم علي، وقال الغرماء للحاكم: بل يأتينا هو بما وظفت عليه، على من يجب منهم أن يأتي صاحبه؟
  قال: ينبغي للحاكم أن يأمر أصحاب الديون بالمضي إلى المفلس حتى يأخذوا منه ما وظف عليه الحاكم كل واحد منهم على قدر ماله من القلة والكثرة.
باب النفقة للمرضعة
  وسألته عن الرجل يولد له المولود، فتقول المرة: لا أرضعه، هل يجب عليها أن ترضعه؟
  قال: أما ما كان في اللباء فيجب عليها ذلك، شاءت أو أبت.
  قلت: وكم يكون اللباء؟