المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة في بيع دار

صفحة 651 - الجزء 1

  قلت: فإن كان الزرع لم يبلغ الوقت الذي يصلح للحصاد، ولكنه كما دخل فيه الحب فاشتراه رجل ببقرة أو بجارية؟

  قال: هذا بيع فاسد لا يجوز.

  قلت: ومن أين فسد؟

  قال: لنهي النبي ÷ عن بيع الثمر حتى يبين صلاحه مثل العنب والنخل لا يباع ثمره حتى يبين الأصفر منه والأحمر، وكذلك الزرع لا يباع حتى ينتهي ويصلح للحصاد فيجوز بيعه.

  قلت: بين لي هذا؟

  قال: لا يجوز أن يشتري رجل زرع أرض حنطة بحنطة، وكذلك لا يجوز أن يشتري رطباً بتمر، ولا عنباً بزبيب؛ لأن بيع الزر ع في الأرض بالحنطة هي المجاقلة التي نهي عنها، وكذلك بيع الرطب في النخل بالتمر هو المزابنة.

  قلت: قد فهمت هذا فأخبرني عن الرجل الذي اشترى هذ الزرع ولم ينته منتهاه ببقرة أو بجارية وتقابضا، واستهلك الرجل الزرع، واستخدم الرجل الجارية، أو استنتج البقرة فولدت عنده أولاداً، ما الحكم في ذلك؟

  قال: أصل البيع فاسد، والحكم فيه عندي أن يلزم الذي قبض الزرع قيمته يوم استهلكه، ويحكم على الذي في يده البقرة أن يردها وأولادها إلى صاحبها.

  قلت: فإن الذي في يده البقرة قد أخذ منها لبناً وسمناً؟

  قال: لا يلزمه رد شيء من ذلك؛ لأنه قد علف البقرة وأطعم الجارية، ولو لزمته الغلة لوجب له العلف والمؤنة.

مسألة في بيع دار

  وسألته عن رجل بمكة اشترى من رجل داراً بالعراق أو ضيعة أو ما أشبه ذلك، هل يجوز البيع؟

  قال: نعم، البيع جائز منعقد.