المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في القنوت والوتر وما يقال فيهما

صفحة 119 - الجزء 1

باب القول في القنوت والوتر وما يقال فيهما

  وسألته عن القنوت، في أي الصلوات هو؟

  قال: قد قال أصحاب الإمامة: إنه في كل الصلوات، وقال غيرهم من العامة: ليس في شيء من الصلوات قنوت إلا في الوتر، فأما قول علماء آل الرسول وقولي أنا: فليس القنوت إلا في صلاة الفجر والوتر، وليس ذلك عندنا بفريضة لازمة.

  قلت: فإن ترك القنوت تارك متعمداً، هل يعيد الصلاة؟

  قال: لا، ولا أحب لأحد أن يتركه متعمداً؛ لأنه قد جاءت فيه سنة.

  قلت: فإن تركه الرجل ناسياً، هل يسجد سجدتي السهو؟

  قال: نعم.

  قلت: فإذا سجد سجدتي السهو وقعد، هل يعيد التشهد والتسليم؟

  قال: ليس ذلك بواجب، وإعادته أحب إلينا.

  قلت: فالقنوت قبل الركوع، أم بعده؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه قبل الركوع، ولم يبلغنا ذلك إلا عن عثمان، ومن قال بقوله، وأما قول علماء آل الرسول $ وقولي أنا: فالقنوت في الفجر بعد الركوع، وكذلك أيضاً في وتر العتمة.

  قلت: فما يقول الرجل في القنوت، إذا قنت في صلاة الفجر؟

  قال: قد روي في ذلك روايات عن النبي [÷]، وكذلك عن أصحابه، ولم يصح فيه عندنا إلا القراءة، وأما ما نراه نحن: فيقنت الرجل بآية من القرآن، مثل قوله: {رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١}⁣[البقرة]، ومثل: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ} ... الآية [البقرة: ٢٨٦]، ومثل قوله: {ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا} ... الآية [البقرة: ١٣٦]، فهذا