المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا طلق ثم راجع ثم طلق في الغد وبعد غد

صفحة 263 - الجزء 1

  اعتدت حتى خرجت من عدتها، هل تحل له قبل أن تنكح زوجاً غيره؟

  قال: إن كان ارتجعها بين التطليقتين فطلقها، ثم راجعها حتى فعل ذلك ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن لم يكن عند انقضاء عدتها قال لها: قد راجعتك، ثم طلقها على غير مراجعة، فاعلم أنه طلق ما لا يملك، فقد بانت منه بالتطليقة الأولى، وهو خاطب من الخطاب.

إذا طلق ثم راجع ثم طلق في الغد وبعد غد

  وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، ثم قال لها من الغد: قد راجعتك، ثم طلقها من بعد قوله لها قد راجعتك في يومه حتى فعل ذلك ستة أيام، أو في ثلاثة أيام يوماً يطلق ومن غد يراجع، يطلق ويراجع، حتى فعل ذلك ثلاث تطليقات؟

  قال: هذا طلاق، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه أن يشهد مع كل ارتجاعة على المراجعة.

  قلت: فله في التطليقة الثالثة أن يراجعها؟

  قال: لا، إنما عليها العدة.

باب إذا بقي من جسدها شيء لم تغسله

  وسألته عن رجل طلق مرته، ثم راجعها، ثم طلقها الثانية فحاضت ثلاث حيض، وانقضت العدة، ونقيت من الدم، هل له أن يراجعها قبل أن تغتسل؟

  قال: نعم، ولو بقي من جسدها موضع شبر كان له أن يراجعها ما لم تغسل جسدها كله، ولو بقيت كفها أو بعض شعرها كان له أن يراجعها.

  قلت: فإن أخرت الغسل عن الوقت، هل له عليها رجعة؟

  قال: إن كان مثل ما جعل للمريض والمعتل من تأخير الوقت.

  قلت: وكم تأخير الوقت الذي يكون للرجل أن يراجعها بعدما رأت النقا؟

  قال: إذا نقيت بالنهار، فله أن يراجعها إلى قبل غروب الشمس بقدر ما يصلي خمس ركعات، وكذلك إذا كان النقاء في الليل فله أن يرتجعها إلى قبل طلوع الفجر.