باب الذبائح
  قال: لا يحل منه إلا ما لحقت ذكاته.
  قلت: وكذلك صيد البندق؟
  قال: وكذلك أيضاً صيد البندق، إذا رمى الرجل بالبندق الصيد فقتله لم يحل أكله إلا أن تدرك ذكاته.
  قلت: فإنه رمى صيداً بسهم فتردى فوقع في الماء فمات؟
  قال: لا يحل أكله؛ لأنه لا يؤمن أن يكون غرقاً.
  قلت: فإنه رماه فتردى من جبل فمات؟
  قال: وكذلك أيضاً لا يؤكل؛ لأنه لا يؤمن أن يكون مات من ترديه.
  قلت: فإنه رمى صيداً فتردى من جبل فأدركه وهو يطرف بعينه أو يركض برجله أو يحرك ذنبه؟
  قال: يذكيه ويأكله، وكذلك إن تحرك منه شيء بعد أن يذكيه فهو ذكي.
باب الذبائح
  وسألته عن الرجل يذبح الشاة أو غير ذلك من الدواب، ولا يذكر اسم الله، هل يحل أكل ذلك؟
  قال: نعم، إذا كان عقد التسمية فنسي، فعقد ملة الإسلام يجزي، ولا ينبغي لأحد أن يغفل عن ذلك.
  قلت: فإن رجلاً ذبح شاة من القفا وذكر اسم الله، هل يحل أكلها؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه يحل، وأما قولي أنا: فإنه لا يحل؛ لأنه لا يبلغ السكين إلى الأوداج - وهو: موضع الذبح - حتى تموت.
  قلت: فإن رجلاً ذبح شاة فقطع رأسها، هل تحل؟
  قال: نعم، وقد روي عن أمير المؤمنين ¥ أنه قال في ذلك: (هذه الذكاة السريعة).
  قلت: فما تقول في ذبيحة المرأة والصبي والجنب والحائض؟