باب السلف في الطعام
  قلت: فإنه اشترى قفيز شعير عاجلاً بقفيز حنطة آجلاً؟
  قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه كله كيلٌ مما يكال، ولا يجوز أن يسلم ما يوزن فيما يوزن، ولا ما يكال فيما يكال، وإن كان مثلاً بمثل، ولا بأس به يداً بيد، فإن اختلف المعنيان فلا بأس أن يسلم ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن إلى أجل إذا وقع الرضا والمعرفة بما يشترى وأثبتت الصفات من الجنس والوزن والكيل، وأثبتت الأرطال المعروفة والمكاييل المعروفة وأثبت المكان الذي يستوفى فيه، وكان ذلك إلى يوم معروف.
  قلت: فإن دفع ما يكال فيما يوزن بقيمة معروفة ودنانير وشرط بالدنانير من هذا الوزن وزناً معروفاً؟
  قال: ذلك لا يجوز، وهذا باطل، ولا يكون ذلك صحيحاً إلا أن يشترى بذلك الذي يكال موزوناً، فأما إن أوقع بيعاً وشراء فهذا يدخل في معنى الكالي بالكالي، وقد نهى رسول الله ÷ عنه.
  قلت: بين لي ذلك؟
  قال: ألا ترى أنه باع هذا الذي يكال بدنانير ولم يقبضها، ثم اشترى بها ما لم يقبضه فاشترى ديناً بدين، فمن هذا بطل إذا كانت الدنانير غير حاضرة وغير مقبوضة، وكان الذي اشتري بها غير حاضر ولا مقبوض وكانت الدنانير ديناً على المشتري للبائع، ثم اشترى بهذا الدين موزوناً ديناً على صاحبه غائباً، وهذا لا يجوز، وهو الكالي بالكالي - الدين بالدين - وفي هذا بعينه جاء النهي عن رسول الله ÷ بنهي الله سبحانه وتعالى.
باب السلف في الطعام
  وسألته عن رجل أسلف رجلاً قفيزين من طعام بقفيزين من طعام مثلاً بمثل إلى وقت مسمى، فلما جاء الوقت قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، وهذا دينار عن طعامك، فأخذ صاحب الطعام الدينار وقبضه، ثم قال له الذي كان عليه