باب القول في الحوالة
  ذلك المال فإن مات الكفيل كان على ورثته.
  قلت: فإن كان الكفيل كفل به إلى وقت معلوم أو غير معلوم، ثم فر المكفول به ولم يقدر عليه الكفيل؟
  قال: يحبس الكفيل أبداً حتى يأتي بالمكفول به أو يخلص نفسه بمال الرجل تبرعاً منه بخلاص نفسه لا بحكم.
  وسألته عن رجل يدعي على رجل ديناً فيقدمه إلى الحاكم فيقول: أثبت عليه، فيقول: بينتي غيب، يعطني كفيلاً بوجهه حتى آتي ببينتي، هل يجب ذلك، وكم يؤجل له؟
  قال: يؤجل له الحاكم على قدر ما يعلم أن بينته تأتي إن كان الذي يقول في بينته صحيحاً.
  قلت: فيجب عليه أن يعطي كفيلاً إلى وقت ما تأتي البينة؟
  قال: نعم.
باب القول في الحوالة
  وسألته عن رجل عليه لرجل دين، فأحاله على رجل آخر بذلك المال؟
  فقال: إذا كان لرجل على رجل دنانير أو غير ذلك فأحاله على رجل آخر بذلك المال ورضي المحتال عليه بذلك فهو جائز لا(١) سبيل له على الغريم الأول؛ لأن ماله قد صار على الذي رضي بالاحتيال عليه، فإن مات الذي احتال عليه فهو أسوة الغرماء في ماله، وكذلك لو أفلس لم يكن له على غريمه الأول سبيل؛ لأن دينه قد انتقل عنه.
باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه
  وسألته عن الصبي تَزَوَّجُ أمُّهُ بعد موت أبيه، فيطلبه عمه، هل يحكم له به؟
(١) ولا. نخ (٥).