باب القول في الديات
باب القول في الديات
  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره الهادي إلى الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، عمن يجب عليه القتل من أمة محمد ÷، وعلى من يجب من غيرهم؟
  فقال: يجب القتل على عشرة.
  قلت: من هم؟ بينهم لي؟
  قال: أولهم: قتل أهل الشرك بالله من بعد الدعاء لهم إلى الله ø إذا أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام أو المعاهدة.
  والثاني: قتل المرتد عن الإسلام إذا أبى التوبة.
  والثالث: قتل سحرة المسلمين إذا أبوا التوبة.
  والرابع: قتل الزنادقة(١).
  والخامس: ما أمر [الله تبارك وتعالى(٢)] من قتل الديوث إذا صحت دياثته من بعد الاستتابة.
  قلت: وما الديوث؟
  قال: الذي تؤتى مرته وهو يعلم ويتيقن ذلك.
  قلت: فبأي معنى استوجب القتل؟
  قال: يقول الله جل ذكره: {إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ}[المائدة: ٣٣]، فليس من المحاربة لله سبحانه شيء أعظم من أن يورث ولداً من ماله وهو من غيره، وكذلك لعل هذا الولد بإصراره على
(١) في نسخة (٥) زيادة: (إذا أبوا التوبة). وهي موافقة لما في الأحكام.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في نسخة (٥): (به رسول الله ÷). وهي موافقة لما في الأحكام.