المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الديات

صفحة 583 - الجزء 1

باب القول في الديات

  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره الهادي إلى الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، عمن يجب عليه القتل من أمة محمد ÷، وعلى من يجب من غيرهم؟

  فقال: يجب القتل على عشرة.

  قلت: من هم؟ بينهم لي؟

  قال: أولهم: قتل أهل الشرك بالله من بعد الدعاء لهم إلى الله ø إذا أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام أو المعاهدة.

  والثاني: قتل المرتد عن الإسلام إذا أبى التوبة.

  والثالث: قتل سحرة المسلمين إذا أبوا التوبة.

  والرابع: قتل الزنادقة⁣(⁣١).

  والخامس: ما أمر [الله تبارك وتعالى⁣(⁣٢)] من قتل الديوث إذا صحت دياثته من بعد الاستتابة.

  قلت: وما الديوث؟

  قال: الذي تؤتى مرته وهو يعلم ويتيقن ذلك.

  قلت: فبأي معنى استوجب القتل؟

  قال: يقول الله جل ذكره: {إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ}⁣[المائدة: ٣٣]، فليس من المحاربة لله سبحانه شيء أعظم من أن يورث ولداً من ماله وهو من غيره، وكذلك لعل هذا الولد بإصراره على


(١) في نسخة (٥) زيادة: (إذا أبوا التوبة). وهي موافقة لما في الأحكام.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في نسخة (٥): (به رسول الله ÷). وهي موافقة لما في الأحكام.