باب السلعة تباع بدينار إلا درهما
باب السلعة تباع بدينار إلا درهماً
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل ثوباً بدينار إلا درهماً أو بدينار ودرهم، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، وما يفسد البيع من ذلك أن يبيعه ثوباً ثم يأخذ منه ديناراً ودرهماً، أو يبيعه ثوباً ودرهماً بدينار، كل ذلك جائز، وقد قال غيرنا: إنه لا يجوز.
  قلت: فإنه باع ثوباً بدينار إلا مكوك طعام إلى أجل، ثم غلا الطعام حتى صار المكوك يسوى ديناراً أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، إذا عرف الطعام فله طعام، غلا الطعام أو رخص، والذي يرجى من الغلاء يخاف من الرخص.
باب بيع الجزاف
  قلت: فإن رجلاً باع تمراً أو زيتاً جزافاً في ظروفه، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، هذا جائز ما لم يكن أحدهما قد علم وزن الزيت أو التمر.
  قلت: فإن كان أحدهما قد علم؟
  قال: ذلك لا يجوز؛ لأنه قد صار مكراً من أحدهما بصاحبه.
باب اختلاف البيعين في الظرف
  قلت: فإن رجلاً اشترى سمناً أو عسلاً أو زيتاً في زق فاتزنه كله في زقه فإذا فيه مائة رطل، ثم جاء بالزق يرده وفيه عشرون رطلاً، فقال البائع: ليس هذا زقي، وقال المشتري: بل هو زقك، ما الحكم في ذلك؟
  قال: هو المدعي في ذلك وعليه البينة أن هذا الزق زق البائع.
  قلت: فإن لم تكن له بينة؟
  قال: يستحلف له البائع أن هذا الزق ليس الذي دفعه إليه وفيه الزيت، فإذا حلف طرح عنه بوزن ما يحلف عليه من وزن زقه.
  قلت: فإن جهله فقال: لا أدري كم كان فيه؟