المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

الرجل يشتري الدار فيستهلك بعضها ثم يستحقها الشفيع

صفحة 388 - الجزء 1

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل داراً أو ضيعةً وانقطع الأمر فيما بينهما في المبيع⁣(⁣١)، ولم يزن الثمن، فأتى المستشفع فاستحق الدار بشفعته على من يكتب كتابه؟

  قال: إذا لم يقع الكتاب ودفع الثمن كتب كتابه على صاحب الدار الذي باعها وكانت العهدة عليه، وإذا كتب المشتري الكتاب ووقعت الشهود فاستحقها الشفيع كان الكتاب والعهدة على المشتري؛ لأنه قبضت الدار منه.

  قلت: فكيف يكتب الكتاب عليه إذا استحقها من المشتري؟

  قال: يكتب عليه: هذا ما استشفع فلان بن فلان من فلان بن فلان استشفع منه داراً في موضع كذا وكذا بعرف فلان⁣(⁣٢) بن فلان، حدها الأول والثاني والثالث والرابع، استشفع فلان بن فلان هذه الدار من فلان بن فلان بحكم الله الذي به حكم على لسان رسوله # بالشفعة، فقبضها فلان من فلان، وسلم إليه الثمن الذي دفع فيها وهو كذا وكذا، وقبض فلان هذه الدار التي استحقها بالشفعة، ولفلان بن فلان على فلان بن فلان عهده ذلك والخلاص بما يقوم به الخلاص، ثم يتم الكتاب.

  قلت: فإن طالب الشفيع صاحب الدار الذي باعها وترك المشتري؟

  قال: إذا فعل ذلك بطلت شفعته إذا كان ترك المشتري عنوة وطالب البائع.

  قلت: فإن ادعى جهلاً وقال: لم أعلم أن ذلك يفسد علي شفعتي؟

  قال: يكشف عما قال، فإن كان كما قال لم تبطل شفعته، وإن اتهم استحلف أنه ما علم أن ذلك يبطل شفعته.

الرجل يشتري الدار فيستهلك بعضها ثم يستحقها الشفيع

  قلت: فإن رجلاً اشترى داراً بمائة دينارٍ ثم استهلك منها أبواباً وخشباً، فباع منه بخمسين ديناراً، ثم استحقها الشفيع بعد ذلك فقضي له بها؟

  قال: الواجب عليه أن يدفع إلى الذي هي في يده خمسين ديناراً ويحاسبه


(١) البيع. نخ (٥).

(٢) في نخ بدل (بعرف فلان): بفلان.