باب الرجل يكون عليه الدين إلى أجل فيطالبه صاحب الدين به إذا حل فتبرع رجل على المديون فيضع عند صاحب الحق رهنا فيتلف
  لشرط المتعاملين، وإبطال لشرطهما الذي تراضيا عليه، وقد قال رسول الله ÷: «الشرط أملك»، وهذا قد شرط على صاحبه أن مائته في هذا الرهن، ومتى لم يحكم الحاكم على أصل ما كان بين المتعاملين من شروطهما لم يخرج الحكم موافقاً للحق.
باب(١) الرجل يكون عليه الدين إلى أجل فيطالبه صاحب الدين به إذا حل فتبرع رجل على المديون فيضع عند صاحب الحق رهناً فيتلف
  وسألته عن رجل له على رجل ألف درهم حالَّة أو إلى أجل، فلما جاء الأجل طالبه صاحبه بها، فأتى رجل إلى صاحب الحق فتبرع على الذي عليه الدين، فرهن صاحب الحق بذلك غلاماً له، يساوي ألفي درهم، فمات الغلام؟
  قال: لا فضل له عليه.
  قلت: فكيف ذلك؟
  قال: لأنه ليس على أصل رهن صحيح يترادان فيه الفضل.
  قلت: وكيف ذلك؟
  قال: لأن الدين على غير صاحب العبد، وهذا المتبرع فهو غير صاحب الدين، فكأن العبد لم يكن على أصل رهن معروف؛ لأن الرهان لا يصح أصل رهنها حتى تكون مقبوضةً، والرهن المقبوض لا يكون إلا ممن أخذ المال، وجعل الرهن مكان المال، وقابض هذا المال فهو خلاف دافع الرهن، وواضعه عند المرتهن فلا يلحق على الراهن بفضلة قيمة الغلام.
الرجل يكون له على رجل دين فيأخذ به ضميناً فيدفع الضمين بدين المدان رهناً فيتلف
  قلت: فإن رجلاً له على رجل ألف درهم، فأخذ منه بذلك ضميناً، ثم إن الضمين أعطى صاحب الحق رهناً بالألف، فمات في يدي المرتهن؟
(١) (باب) غير موجود في نسخة.