باب صدقة الغنم
  قال: إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، ثم ليس فيها شيء إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، ثم ليس فيها شيء إلى المائة، فإذا بلغت مائة ففيها تبيعان ومسنة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشراً ومائة، فإذا بلغت عشراً ومائة ففيها مسنتان وتبيع، ثم ما جاءك من هذا في البقر فقسه على ما مضى ووصفت لك، إن شاء الله.
باب صدقة الغنم
  وسألته عن أقل ما تجب فيه الصدقة من الغنم؟
  فقال: أقل ما تجب فيه الصدقة من الغنم في أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة.
  قلت: فإن نقصت من الأربعين شاة واحدة؟
  قال: لا يجب فيها شيء إذا نقصت واحدة.
  قلت: فإن كانت هذه الغنم عشرين فولدت قبل أن يحول الحول بشهر أو بنصف شهر فصارت مع أولادها أربعين؟
  قال: إذا ولدت الغنم قبل الحول بنصف شهر أو أكثر فكملت عند رأس الحول أربعين، وجبت(١) فيها شاة.
  قلت: فإن كانت قبل أن يحول الحول بعشرة أيام ثمانية وثلاثين شاة، ثم ولدت شاتان ولدين ولم يخرج الولدان مع الغنم إلى المرعى، هل تجب فيها الصدقة؟
  قال: إذا كان مثل الولدين لو خرجا يتقرمان وجبت في الغنم الصدقة.
  قلت: وما معنى تَقَرَّم؟
  قال: إذا خرج الجدي الصغير أو الحمل فنتف من الأرض البقل، فهذا التقرم.
(١) وجب. نخ (٥).