المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشركة على غير المفاوضة

صفحة 554 - الجزء 1

  وسألته عن رجلين بينهما أرض نصفان أو ثلث وثلثان، لأحدهما فيها نخلة أو شجرة، فوقعت النخلة أو الشجرة، فأراد صاحبها أن يضع موضعها شجرة أو نخلة؟

  قال: ذلك له أن يضع شجرة أو نخلة.

  قلت: فإن أراد أن يبني في موضعها بقدر أصلها؟

  قال: ليس له أن يضع غير العرق.

  وسألته عن رجلين بينهما بئر نصفان أو ثلث وثلثان، أو غيل كذلك، ولكل واحد منهما أيام معروفة من الماء ومجرى الماء واحد إلى أرض هذا وأرض هذا، فاشترى أحدهما أرضاً، فأراد أن يعبر الماء الذي له إلى أرضه التي اشتراها بقدر ما له من الماء؟

  قال: له أن يعبر الماء [الذي له إلى أرضه التي اشتراها بقدر ما له من الماء]⁣(⁣١)، نقول: يجري حقه من الماء الذي يملكه إلى حيث شاء من ملكه، إلا أن يكون على صاحبه ضرر في ذلك، فلا يجوز الضرر.

باب الشركة على غير المفاوضة

  وسألته عن رجلين أرادا أن يشتركا شركة على غير المفاوضة، هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم، لهما أن يشتركا بما شاءا من نقودهما قليلاً شاءا أو كثيراً.

  قلت: فلهما أن يشتركا بمال غير ناض؟

  قال: لا يجوز أن يشتركا إلا بمال ناض.

  قلت: فيكون الربح على رؤوس الأموال أم على ما اصطلحا عليه؟

  قال: الربح على ما يصطلحان عليه، والوضيعة على رؤوس الأموال.

  قلت: فإن اشتركا بمائة مائة، واصطلحا على أن لأحدهما ثلثي الربح وللآخر


(١) ما بين المعقوفين لا يوجد في نخ (٥).