باب تفسير الحمل أكثره وأقله
  قلت: فما دامت في التطليقتين الأولتين له أن يرتجعها ما لم تنقض من كل تطليقة ثلاث حيض قبل أن تغتسل من الدم؟
  قال: نعم.
باب تفسير الحمل أكثره وأقله
  وسألته عن المتوفى عنها زوجها تدعي حملاً، كم تنتظر؟
  قال: بيان الحمل.
  قلت: وكم بيان الحمل؟
  قال: أربعة أشهر، وبيانه وحركته في العشر بعد الأربعة الأشهر، وربما لم يتبين(١) إلا بعد هذا الوقت، وليس يغبى ذلك على من يفهمه من النساء، ويحتاط في ذلك إلى الستة أشهر.
  قلت: فأكثر ما يكون الحمل، كم؟
  قال: أربع سنين.
  قلت: فأقل ما يكون الحمل؟
  قال: ستة أشهر.
  قلت: فإن الرجل طلق مرته وهي حامل فولدت بعد الطلاق بيوم واحد، هل تخرج من عدتها؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك تنقضي نفقتها عن الرجل؟
  قال: لا، ما دامت في دم النفاس فلها النفقة.
  قلت: فهل تزوج بعد أن تلد بيوم أو يومين؟
  قال: لا، حتى تخرج من دم النفاس.
(١) في نخ: وربما لم يبن.