المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تفسير الحمل أكثره وأقله

صفحة 265 - الجزء 1

  قلت: فما دامت في التطليقتين الأولتين له أن يرتجعها ما لم تنقض من كل تطليقة ثلاث حيض قبل أن تغتسل من الدم؟

  قال: نعم.

باب تفسير الحمل أكثره وأقله

  وسألته عن المتوفى عنها زوجها تدعي حملاً، كم تنتظر؟

  قال: بيان الحمل.

  قلت: وكم بيان الحمل؟

  قال: أربعة أشهر، وبيانه وحركته في العشر بعد الأربعة الأشهر، وربما لم يتبين⁣(⁣١) إلا بعد هذا الوقت، وليس يغبى ذلك على من يفهمه من النساء، ويحتاط في ذلك إلى الستة أشهر.

  قلت: فأكثر ما يكون الحمل، كم؟

  قال: أربع سنين.

  قلت: فأقل ما يكون الحمل؟

  قال: ستة أشهر.

  قلت: فإن الرجل طلق مرته وهي حامل فولدت بعد الطلاق بيوم واحد، هل تخرج من عدتها؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك تنقضي نفقتها عن الرجل؟

  قال: لا، ما دامت في دم النفاس فلها النفقة.

  قلت: فهل تزوج بعد أن تلد بيوم أو يومين؟

  قال: لا، حتى تخرج من دم النفاس.


(١) في نخ: وربما لم يبن.