المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في رجل له دجاجة فيقول له رجل آخر: ضع لي تحت دجاجتك هذا البيض فإذا خرج الفراخ فهي بيني وبينك نصفان

صفحة 562 - الجزء 1

باب في رجل له دجاجة فيقول له رجل آخر: ضع لي تحت دجاجتك هذا البيض فإذا خرج الفراخ فهي بيني وبينك نصفان

  وسألته عن رجل له دجاجة، فأتاه رجل فقال له: ضع لي تحت دجاجتك هذا البيض، فإذا خرج الفراخ فهي بيني وبينك، هل يصح هذا الشرط بينهما؟

  قال: هذا شرط باطل؛ لأنه غرر في البيض، وربما صلح، وربما فسد لا يخرج منه الفراخ.

  قلت: فما يجب لصاحب الدجاجة؟

  قال: أجرة مثل دجاجته.

  قلت: وما تكون أجرة الدجاجة؟

  قال: أحسن ما أرى في ذلك أن ينظر إلى الدجاجة في وقت ما تجلس على البيض كم قيمتها، وينظر إليها عند خروج الفراخ، فما نقص من ثمنها فهو أجرتها؛ لأن الدجاجة إذا حضنت نقصت مما كانت عليه قبل أن تحضن.

باب في الوقف

  وسألته عن رجل أوقف ماله على ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومنهم كبار بالغون وصغار غير بالغين، فباع واحد منهم بقدر نصيبه، ثم مات البائع وولده وبقي ولد ولده، فطالبوا المشتري وأشهدوا على المال أنه وقف عليهم حتى استحقوه، على من يرجع المشتري بماله؟

  قال: يرجع المشتري على الورثة الذين يرجع الوقف عليهم.

  وسألته عن رجل وقف جميع ماله على ولده، للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يدخل زوجته معهم، هل يجوز الوقف؟

  قال: يخرج ما للزوجة من صداق من رأس الوقف، فيدفع إليها ويثبت الوقف على حاله.

  قلت: فالثمن الذي يكون لها، هل يكون وقفاً معهم؟