المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الرجل يشتري السلعة فيستغليها فيردها ويرد معها فضلا

صفحة 334 - الجزء 1

  قلت: فإن اشتراها اليوم وأعتقها ثم تزوجها، هل له أن يواقعها قبل أن تحيض؟

  قال: لا.

  قلت: فإن كانت ممن لا تحيض؟

  قال: تستبرأ بشهر.

  قلت: فإن اشتراها وهي حائض؟

  قال: تلك للبائع وعليه أن يستبرئها بحيضة.

  قلت: فيقربها في غير الموضع مما هو دون الفرج؟

  قال: لا بأس بذلك إذا أيقن أنه لا حمل بها.

باب الرجل يشتري السلعة فيستغليها فيردها ويرد معها فضلاً

  وسألته عن رجل يشتري عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من السلع ويقبضها، فإذا صارت معه استغلاها فيأتي بها إلى صاحبها فيقول له: أقلني فقد استغليت ما اشتريت منك، فيقول له صاحب السلعة: لست أقيلك⁣(⁣١) إلا أن تطرح من ثمنها كذا وكذا، فيطرح عنه المشتري بعض ثمن السلعة، هل يجوز ذلك؟

  قال: لا يجوز هذا عندنا، إنما هي قيلولة وإحسان إلى من استقاله، أو يأبى أن يقيله فلا يجب عليه في ذلك شيء.

  قلت: فإن البائع لم يطلب من المشتري نقصاناً من الثمن، ولكن المشتري لما استغلى السلعة تبرع بشيء من ثمنها يرده مع السلعة إلى البائع؟

  قال: إذا كان ذلك تبرعاً من المشتري إلى البائع بغير مواطأة جاز ذلك للبائع.

باب في بيع الشريك من شركائه أو من غيرهم قبل أن يقاسمهم

  وسألته عن جماعة اشتروا حمل بز أو حمل أدم أو كَرّ حنطة بكذا وكذا، ثم باع أحدهم حصته من رجل ليس من شركائه قبل أن يقاسم شركائه هل يجوز ذلك؟


(١) أفعل. نخ (٥).