المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ما لا يجب فيه القود

صفحة 596 - الجزء 1

  قلت: وما الغرة؟

  قال: عبد أو أمة.

  قلت: وكم قيمة الغرة؟

  قال: خمسمائة درهم.

ما لا يجب فيه القود

  وسألته عما لا يجب فيه القود ما هو؟

  فقال: كل شيء يخاف على صاحبه منه الموت مثل كسر الفخذ والساق والصلب والجائفة والآمة وقطع العضو البائن من وسطه مثل العضد من وسطها وشبه هذا، ولكن فيه الديات.

في اللطمة

  قلت: فإن رجلاً لطم رجلاً، ما يجب عليه في ذلك؟

  قال: إذا لطم رجل رجلاً ففيها قود بلطمة مثلها إذا كانت في موضع مأمون، فأما إن كانت في عين أو في موضع تلف فلا، وفيها حكومة على قدر ما يرى الإمام.

إذا كسر رجل بعض سن رجل عمداً

  قلت: فإن رجلاً كسر بعض سن رجل عمداً ثم اسود ما بقي منها؟

  قال: ليس فيه قصاص، وفيه الأرش في مال الجاني؛ لأنه عمد، وإن مات فالقود.

  [قلت]⁣(⁣١): وكذلك لو قطع إصبعه فشلت الكف؟

  قال: نعم.

في الحر يقتل العبد

  وسألته عن الحر يقتل العبد؟


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (١ و ٢).