باب شهادة النساء وحدهن
  قال: لا ليس الشهادة على الخط بشهادة.
  قلت: ولم وقد عرفا خَطَّه وعرفاه بعدالة الشهادة وتيقناه؟
  قال: لا يجوز؛ لأنه قد يمكن أن يكون قد نقض ذلك الكتاب أو قضى الدين أو رجع عن شهادته لمعنى قد عرفه، فلا تجوز الشهادة على خط، ولا يؤخذ بذلك.
باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
  وسألته هل تجوز شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الأخ لأخيه؟
  قال: تجوز شهادة كل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولاً مسلمين، وكل عدل من ذوي الأرحام وغيرهم فجائز شهادته إذا كان عدلاً إلا أربعة.
  قلت: ومن هم؟
  قال: لا تقبل شهادة الشريك لشريكه، ولا تجوز شهادة الفاسق، ولا تجوز شهادة الصبي حتى يأتي عليه خمس عشرة سنة.
  قلت: وإن لم يبلغ؟
  قال: نعم؛ لأنه إذا بلغ خمس عشرة سنة جرى عليه الحكم، فحكم له وعليه، ولا تجوز شهادة الجار إلى نفسه إذا كان هو المخاصم، وقد قال غيرنا بغير ذلك، ولم نلتفت إلى قوله.
باب شهادة النساء وحدهن
  وسألته هل تجوز شهادة النساء وحدهن على شيء من الأشياء؟
  فقال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يظهر عليه الرجال.
  قلت: مثل أي شيء؟
  قال: مثل استهلال الصبي وأمراض الفروج.
باب شهادة المسلمين على شهادة الذميين وشهادة الذميين بعضهم على بعض
  وسألته عن رجلين مسلمين شهدا على شهادة رجل نصراني على نصراني؟
  قال: شهادة المسلمين على جميع أهل الذمة جائزة.