باب خيار النظر إذا لم يقلبه
  عندي في هذا الموضع من إقراره وإنكاره فيما يدعيه من ماله كالحكم في الورثة إذا أقر بعضهم بوارث دون بعض؛ صدقته(١) فيما أدخل به على نفسه الضرر من قوله وإقراره، ودفعته وأبطلت قوله فيما أراد أن يدخل به الضرر على غيره من الورثة، فافهم المعنى وتدبره يبن لك بحول الله صحته ورشده.
باب خيار النظر إذا لم يقلبه
  وسألته عن رجل اشترى من رجل تمراً أو حنطة أو ثياباً أو غير ذلك من العروض بالصفة، ولم يره المشتري، ولم يقلبه، ودفع المشتري إلى البائع الثمن وقبضه البائع، ولم يقبض المشتري شيئاً، ثم رجع البائع عن البيع، أو المشتري عن الشراء؟
  قال: المشتري بالخيار عند المعاينة، فإن رأى خلاف ما وصف له فأراد أن يترك السلعة تركها، وإن أراد أخذها وليس للبائع إذا قبض الثمن خيار؛ لأنه باع ما قد عرف ولم يجهل من سلعته ما جهل المشتري.
  قلت: فإن كان البائع باع سلعته ولم يرها؟
  قال: ذلك بيع فاسد.
باب الخيار في الشاة ولمن اللبن
  قلت: فإنه اشترى شاة بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة بعشرة دراهم، فحلبها في أيام الخيار ما يساوي خمسة دراهم، ثم بدا له أن يردها، كيف العمل في ذلك؟
  قال: إذا كان الخيار للمشتري ثم رد الشاة وبداله في جميع ما حلب منها واستغل فهو لصاحب الشاة، وكذلك إذا كان الخيار للبائع فاللبن أيضاً إن بدأ للبائع في الرد له؛ لأنه لم يقع عقدة بيع.
  قلت: فما تقول في العلف؟
(١) فصدقته. نخ (٥).