المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في إجارة حانوت

صفحة 684 - الجزء 1

  حانوته كرى خمسة أشهر باقية من سنته، وشهدا بذلك أنهما سمعاه مقراً به؟

  قال: السماع عندي شهادة يشهد بها، ويحكم الحاكم بذلك إذا كانا عدلين.

  قلت: فإن المكتري قال لهما: اشهدا لي، فقالا: لم تشهدنا أنت ولا صاحبك وإنما سمعناه يقول، ولسنا نشهد عند الحاكم، فأحضرهما إلى الحاكم فقالا: لسنا نشهد، وادعى المكتري أن له عندهما شهادة فقالا: ليس عندنا شهادة، هل يحلفان على ذلك؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن نكلا عن اليمين وقالا: لا نحلف؟

  قال: يحبسان حتى يحلفا: ما لفلان عندهما شهادة.

  قلت: وكذلك لو أن الشاهدين شهدا لرجل على رجل بحق، ثم طلب أيمانهما على ما شهدا عليه فقالا: لا نحلف؟

  قال: وكذلك أيضاً يحبسان حتى يحلفا على ما شهدا عليه، ولا يبطل حق الرجل بنكولهما، فافهم ذلك.

مسألة: في إجارة حانوت

  وسألته عن رجل اكترى داراً أو حانوتاً سنة أولها كذا وآخرها كذا بكذا وكذا ديناراً، فسكن المكتري، فلما بقي من السنة شهر أو شهران أو أكثر أتى صاحب الدار رجل فقال له: أكرني هذه الدار أو الحانوت إذا انقضت أجرة هذا الرجل الذي في الحانوت سنة مستقبلة بكذا وكذا، فأكراه الرجل سنة مستقبلة إذا انقضت إجارة الأول، هل يجوز ذلك ويصح؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن هذا غررٌ، قد تنهدم الدار وتخرب قبل انقضاء هذه الأجرة التي للأول، فهذا ما لا يصح؛ لأنه غرر.