إذا قال لهم: يا بني الزانية
الرجل يقذف الجماعة
  قلت: فإن رجلاً قال لجماعة: يا بني الزواني، ما يجب عليه؟
  قال: إن رفعوه إلى الإمام جلده الإمام لكل واحد حداً.
  قلت: فهل يكون الأولاد الذين يطلبون للأمهات أو الأمهات؟
  قال: إنما الأمهات المقذوفات وهن المطالبات.
  قلت: فمن كان منهن قد مات؟
  قال: يطالب لها ولدها.
إذا قال لهم: يا بني الزانية
  قلت: وكذلك لو قال لرجل أو رجلين أو ثلاثة: يا بني الزانية؟
  قال: يسأل عنهم، فإن كانت أمهم واحدة أقيم لها عليه الحد، وإن كانت أمهاتهم متفرقات لم يجب على القاذف الحد، وخلي سبيله؛ لأنه قال: يا بني الزانية، وهم لأمهات شتى.
إذا قال له: يا ابن الزواني
  قلت: فإن رجلاً قال لرجل: يا ابن الزواني؟
  قال: يجب على القاذف الحدود إذا قال ذلك؛ لأن له أمهات، أمه وجدته وغيرها من جداته من أمهات أبيه؛ لأنهن قد ولدنه.
إذا قال: يا فاعل بأمه
  قلت: فإن رجلاً قال لرجل: يا فاعل بأمه؟
  قال: أما قوله: يا فاعل بأمه فهو أكبر القذف.
إذا قال: يا فاجر يا فاسق
  قلت: فإن رجلاً قال لرجل: يا فاجر يا فاسق(١)؟
  قال: أما قوله: يا فاجر يا فاسق، فيسأل عن إرادته من قوله، فإن ذكر أنه أراد القذف بالزنى حُدَّ له، وإن أراد فجوراً في الدين وفسقاً زُجِر عن ذلك، ولم يجب
(١) في نخ (٥): يا فاجر أو يا فاسق. هنا وفي العنوان.