المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الرجل يشتري من رجل سلعة بكذا ثم يقول المشتري لرجل آخر: هذه السلعة فبعها، فما زاد على كذا وكذا فالزيادة بيني وبينك

صفحة 336 - الجزء 1

  ذهبت بعد قبض الثمن.

  قلت: فإن العبد لما اشتراه الرجل بعشرة دنانير وأنظره البائع بها حدث في العبد عيب عند المشتري أو نقصان في جسمه ينتقص بذلك من ثمنه وقيمته، ثم أراد المشتري أن يبيعه من البائع بأقل من ثمنه.

  قال: ذلك جائز لا بأس به إذا كان الأمر صحيحاً ولم يكن بينهما مداهنة في ذلك.

باب في الرجل يشتري من رجل سلعة بكذا ثم يقول المشتري لرجل آخر: هذه السلعة فبعها، فما زاد على كذا وكذا فالزيادة بيني وبينك

  وسألته عن رجل يشترى⁣(⁣١) من رجل ثوباً أو عبداً بكذا وكذا، ثم يقول المشتري لرجل آخر: خذ هذا الثوب أو العبد فبعه، فما زاد على كذا وكذا فالزيادة بيني وبينك؟

  قال: هذا أمر فاسد لا يجوز ولا يصح.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه غرر مجهول.

  قلت: فإن الرجل أخذ العبد فباعه وجاء بالثمن وفيه زيادة على ما حدد له الرجل، ما العمل في ذلك؟

  قال: الثمن والزيادة لصاحب الثوب أو العبد، ولهذا المأمور أجرة مثله.

باب بيع ما لا يجوز بيعه

  وسألته عن الرجل يقول للرجل: بعني ما حمل كَرْمُك من قابل أو نخلك أو ما أشبه ذلك من ثمر الأشجار؟

  قال: ذلك كله بيع فاسد لا يجوز.

  قلت: فإن الرجل اشترى من رجل بطيخاً أو قثاءً أو قضباً، أو بقلاً أو ما أشبه ذلك مما يأتي شيئاً بعد شيء في شجره وبساتينه، وقد نظر إليه وعرف ما فيه؟


(١) في نخ: اشترى.