المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجلين يشتركان وليس معهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا

صفحة 556 - الجزء 1

باب القول في الرجلين يشتركان وليس معهما مال على أن يشتريا بوجوههما⁣(⁣١) ويبيعا

  قلت: فإن رجلين أرادا أن يشتركا على أن يأخذا بوجوههما⁣(⁣٢) ويشتريا ويبيعا، هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم، ذلك جائز.

  قلت: فإن كان أحدهما أبصر من الآخر بالبيع والشراء، فأرادا أن يجعلا للأبصر⁣(⁣٣) منهما فضلاً في الربح، هل يجوز ذلك؟

  قال: لا يجوز ذلك.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه لا يجوز أن يضمن رجل شيئاً ويأكل غيره ربح ما ضمنه هو، وذلك أنهما مستويان في ضمان ما أخذا، فكذلك ينبغي أن يكون الربح سواء سواء بينهما.

  قلت: فإن أثبتا لصاحب المال على أحدهما ضمان ثلثيه، وعلى الآخر ضمان ثلثه؟

  قال: ذلك جائز، إذا تساويا في الضمان تساويا في الربح.

  قلت: فالخسران؟

  قال: على قدر ضمانهما.

باب القول في النجارين والخياطين والزراعين والحجامين وغير ذلك من أهل الصناعات يشتركان فيما يصنعان

  وسألته عن رجلين حائكين أو خياطين أو غير ذلك من أهل الصناعات إن أرادا أن يشتركا، هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم، لهما أن يشتركا في صناعتهما، ويقتسما ما رزقا من كسبهما إذا نصحا في ذلك.


(١) بوجهيهما. نخ (٥).

(٢) بوجهيهما. نخ (٥).

(٣) لأبصرهما. نسخة (١ و ٥).