باب السلم في الفراش والأكسية
باب السلم في الفراش والأكسية
  قلت: وكذلك لو أسلم الرجل في أصناف الأكسية وأصناف فرش البيوت مثل السُوسَنْجِرْد(١) والميساني وما أشبه ذلك من الفرش؟
  قال: السلم في ذلك كله جائز إذا وصفا من ذلك صفةً معروفة ورقعةً معروفةً.
باب سلم صنفين في صنف واحد
  قلت: وكذلك لو أسلم الرجل دنانير وثوباً في بر كيلاً معروفاً؟
  قال: ذلك جائز.
باب الرجل يكون له دين على رجل فيسلمه إليه في صنف من الأصناف
  قلت: فإن رجلاً له على رجل عشرة دنانير ديناً إلى أجل معلوم، فأراد أن يسلمها إلى رجل من الوقت الذي يحل في كذا وكذا قفيز حنطة إلى أجلٍ معلوم، هل يجوز ذلك؟
  قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه الذي نهى عنه رسول الله ÷، وهذا هو الكالي بالكالي.
  قلت: وما معنى الكالي بالكالي؟
  قال: الدين بالدين.
  قلت: فإن الرجل الذي له العشرة دنانير زاد الرجل الذي له عليه العشرة عشرة أخرى، وقال له: هذه العشرة دنانير مع العشرة الأولى سلماً في كذا وكذا قفيز حنطة؟
  قال: يصح من السلم هذه العشرة الدنانير التي نقدها، ويبطل السلم في العشرة التي كانت ديناً.
باب الشركة في السلم
  قلت: فإن رجلاً أسلم إلى رجل عشرة دنانير في عشرين قفيز حنطة سلماً
(١) السُوْسَنْجِرد: من قرى بغداد. (معجم البلدان لياقوت الحموي).