المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في المرأة تموت عند الرجل وهي في حباله فيدعي ورثتها أن صداقها على الزوج قار فيطالبونه بذلك

صفحة 511 - الجزء 1

  هذا الدين على الميت قار حتى مات؟

  قال: الشهادة ثابتة بالدين على الميت بإقراره.

  قلت: فهل على الورثة أن يثبتوا بالقضاء؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن لم تكن لهم بينة وادعوا جهلاً، وقالوا: لا ندري قضى أبونا هذا الدين أم لا؟

  قال: إذا ادعوا جهلاً احلف لهم المدعي الدين على أبيهم بالله - إلى آخر اليمين البتة - أن هذا الدين الذي ادعيت على أبينا قار لك حتى مات أبونا ما قبضت منه شيئاً ولا أمرت بقبضه، ثم يحكم بالدين على ورثة الميت للمدعي.

في المرأة تموت عند الرجل وهي في حباله فيدعي ورثتها أن صداقها على الزوج قار فيطالبونه بذلك

  وسألته عن المرة تموت عند الرجل وهي في حباله، فيطالب ورثة المرة الرجل بصداقها، فيقول الرجل: ليس لها عندي شيء؟

  قال: إذا ثبت النكاح بينهما، وثبتت البينة أنها ماتت وهي في حباله ثبت على الزوج الصداق بثبات النكاح.

  قلت: فهل يجب على الزوج البينة بالقضاء؟

  قال: نعم.

  قلت: ولم يجب على الزوج البينة بالقضاء وهو الجاحد؟

  قال: لأنه يريد يذهب عن نفسه الصداق، فوجبت عليه البينة بذلك.

  قلت: فيجب على الورثة اليمين ما علموا أن هذه المرأة اقتضت صداقها ولا شيئاً منه؟

  قال: نعم، يحلفون بالله على علمهم.