المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الشاة المذبوحة

صفحة 327 - الجزء 1

  قال: لأنه في حال الزيادة مستوف ما شرط له من العدد، وفي حال النقصان غير مستوف.

  قلت: أفلا يعطيه ثوباً حتى يتم كما أخذ منه حين زاد؟

  قال: وكيف يكون ذلك والثوب الذي يزيده خلاف ما في عدله، ولم يقع عليه بيع، ولا يُدْرى ما قيمته على سعر الثياب من الألف درهم، فلذلك بطل البيع حين لم يكن ما في العَدل على الوفاء، وإذا زاد ففي العَدل وفاء لشرطه، ولم يدخل فيه شيئاً من غيره فتختلف القيمة في الشراء.

باب في الشاة المذبوحة

  قلت: وكذلك لو أنه اشترى شاتين مذبوحتين، فوجد إحداهما ذبيحة يهودي أو مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمداً، فعلم بذلك بعد القبض أو قبله أو ميتة؟

  قال: الجواب في ذلك كالجواب فيما تقدم في⁣(⁣١) هذا الباب - أن البيع باطل إلا أن يعرف قيمة كل شاة قبل الصفقة، فإن كانت كل شاة قد عرف ثمنها فاشتريت هذه بكذا وهذه بكذا بطل شراء ما لا يجوز شراؤه، وثبت شراء ما يجوز شراؤه، وإن جمعتهما الصفقة.

باب في الحيوان

  قلت: وكذلك لو اشترى غنماً أو بقراً، أو غير ذلك من الحيوان، أو عدل بر كل اثنين من ذلك بكذا وكذا، هل يفسد البيع أم لا؟

  قال: إذا رآه وأبصره كله وقلبه، ثم اشترى اثنين بدينار أو ثلاثة بدينار بعضها على بعض من بعد النظر والمعرفة والتقليب فلا بأس بذلك، وإن كان لم يقلب ولم ينظر فللعين عند المعاينة حظها في الرضا والسخط بخيار النظر.


(١) من. نخ (٥).