المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب شراء العلو ثم ينهدم السفل

صفحة 374 - الجزء 1

  الطعام الذي اشتراها به.

  قلت: فإن كان فيها حنطة نابتة واشتراها⁣(⁣١) بزبيب أو شعير أو غير ذلك من الحبوب إلا الحنطة؟

  قال: لا بأس بذلك يداً بيد، ولا يجوز نسياً؛ لأن أصل الحنطة والثمر الكيل.

  قلت: فإن اشتراها وفيها ثمر بشيءٍ مما يوزن رصاصٍ أو حديدٍ أو سكرٍ أو غير ذلك مما يوزن؟

  قال: لا بأس بالنسأ فيه.

باب الزيادة في الثمن

  قال: وكل سلعة يزاد في ثمنها أكثر من السعر⁣(⁣٢) إذا كان البيع نسياً فلا يجوز، وذلك في الثياب والحيوان وجميع العروض إذا بيعت بأكثر من ثمنها الذي يسوى في يومها فهي مردودة غير جائز البيع فيها، إلا أن يكون قدر ما يستقضي البَيِّع في سلعته مقدار العشر في الثمن أو أقل من ذلك، فإن زاد على العشر لم يجز ورد البيع، وإن كان ذلك العشر أو أقل منه تعاملاً بينهما للنظرة بطل البيع وحرم ولو كانت الزيادة فلساً واحداً.

باب شراء العلو ثم ينهدم السفل

  وسألته عن رجل اشترى علو دار وانهدم⁣(⁣٣) السفل أو حدث في جدارٍ منه حدث؟

  قال: على صاحبِ السفلِ أن يَرُدَّه ويصلحه؛ لأنه لا علو إلا بسفل.

  قلت: فإن كان صاحب السفل معسراً لا يقدر على عمران سفله؟

  قال: يعمره صاحب العلو ويستغله حتى يستوفي قيمة ما غرم.


(١) فاشتراها. نخ (٥).

(٢) العشر. نخ (٥).

(٣) في نخ (٥): فانهدم.