المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

الشهود في الإحصان

صفحة 625 - الجزء 1

الشهود في الإحصان

  قلت: فإنه شهد عنده الشاهدان أنه محصن؟

  قال: فيجب على الإمام أن يسأل الشاهدين عن الإحصان ما هو؟

  فإذا بينا له الإحصان، وكيف هو ومعناه، أمر الإمام به، فجلد مائة جلدة، ثم أمر بعد ذلك حينئذ فحفر له حفرة إلى سرته فوضع فيها وركم حواليه بالتراب.

  قلت: فالمرة؟

  قال: إلى ثدييها، ثم أمر الإمام الشهود الذين شهدوا عليه [الأربعة]⁣(⁣١) أن يرجموه بالحجارة واعتمدوا رأسه، ثم رمى الإمام بعد الشهود، ثم أمر الإمام سائر الناس أن يرجموه.

  قلت: فإذا رجم بالشهود، هل يصلى عليه؟

  قال: لا.

  قلت: ولِمَ؟

  قال: لأنه رجم بالشهود وهو غير تائب إلى ربه من ذنبه.

المعترف على نفسه بالزنى

  قلت: فالمعترف على نفسه بالزنى من أول من يرجمه؟

  قال: الإمام ثم الناس.

  قلت: فيصلى عليه؟

  قال: نعم؛ لأنه تائب، وليس حاله كحال الأول.

الحجة في الرجم

  قلت: فإن عارضنا معارض، فقال: ليس هو في كتاب الله⁣(⁣٢) ما نقول له؟

  قال: تقول له: إنك جهلت ما في كتاب الله، وأصل الرجم فهو في كتاب الله.


(١) غير موجود في نسخة (٥).

(٢) الكتاب. نسخة (٥).