باب الدابة والعروض
  كان فهو له.
  قلت: فإن التبس على البنائين ولم يكن لواحد منهما بينة؟
  قال: يستحلفان جميعاً، فإذا حلفا قسم بينهما.
  قلت: فإن الخشب الذي على الجدار كان لأحدهما؟
  قال: ينظر في الخشب، فإن كان مركباً مع بناء الجدار فهو لصاحب الخشب، وإن كان محدثاً مدخلاً بعد البناء لم ينظر إلى الخشب، وكان الحكم فيه ما قدمنا من البيان.
  قلت: فإن كان الخشب لهما جميعاً؟
  قال: وكذلك أيضاً ينظر إلى الخشب، فإن كان خشب هذا وخشب هذا مركباً مع البناء كان الجدار بينهما نصفين وإن كان لواحد منهما فالجواب ما قدمنا.
  قلت: وكذلك الحكم في كل ما كان مثل هذا من عرم أو غيره؟
  قال: نعم.
باب الدابة والعروض
  وسألته عن رجل في يده دابة أو عرض من العروض، فادعاها رجل آخر فطولب بالبينة، فأقام بينة، فشهدوا له أن هذه الدابة نتجت عنده، أو هذا الثوب في ملكه حاكه، وأقام أيضاً الرجل الذي في يده الدابة أو الثوب: أن هذه الدابة نتجت عنده أو الثوب حيك عنده؟
  قال: لا ينظر في بينة الذي عنده السلعة، وإنما المدعي الذي ليست في يده وعليه البينة، فإذا أقام البينة العدول استحقها ببينته وأخرجتها من يد هذا إليه.
  قلت: فإن هذه الدابة أو العروض في يد هذين الرجلين جميعاً، وأقام كل واحد منهما بينة عدولاً أنها له؟
  قال: يستحلفان جميعاً مع شهودهما، ثم يقسم ذلك بينهما نصفين.
  قلت: فإن كان لأحدهما أربعة شهود وللآخر شاهدان، كيف يقسم بينهما؟
  قال: نصفين.