المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة في البيوع

صفحة 649 - الجزء 1

  البائع، ما القول في ذلك؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه ليس له أن يرد حصته من العبد بالعيب، حتى يجمعا جميعاً على ردهِ عليه، وقال آخرون: له أن يرد حصته من العبد بحصتها من الثمن، والقول عندنا في ذلك: إن الذي رضي بالعيب مخير فإن أحب أن يرد العبد على بائعه مع صاحبه فعل، وإن أراد أن يأخذ العبد، ويأخذ أرش العيب كان ذلك له.

مسألة في البيوع

  وسألته عن رجل اشترى من رجل جملاً بعشرة دنانير وثبت العقد على ذلك، ودفع المشتري إلى البائع من ثمن الجمل ثوباً بخمسة دنانير يساوي ثلاثة، ودفع إليه خمسة دنانير ورضي بذلك، هل يجوز هذا؟

  قال: إذا رضي البائع بما قبض جاز البيع في موقفهما ذلك.

  قلت: فإن البائع لما عرض عليه الثوب قال: لا أريد هذا الثوب؟

  قال: ذلك له إذا كان العقد بدنانير؛ فأما إن كان بثوب ودنانير جاز ذلك.

  قلت: فإنه لما اشتراه بدنانير وقبض المشتري الجمل قال المشتري للبائع: خذ مني بدنانيرك طعاماً أو ثياباً أو عرضاً من العروض قد سماه، فبايعه بثمن الجمل وهو عشرة دنانير كذا وكذا قفيز حنطة، أو كذا وكذا ثوباً، هل يجوز ذلك؟

  قال: ذلك جائز إذا قبض البائع الحنطة والثياب في وقته، ولم يكن ذلك تأخير؛ لأن التأخير في ذلك هو الكالي بالكالي، وهو الذي نهى عنه رسول الله ÷ تسليماً.

  قلت: فإن البائع لما باع الجمل بعشرة دنانير قال له المشتري: أشتري منك هذا الجمل بعشرة دنانير على أن تأخذ مني ثياباً أو حنطة؟

  قال: هذا باطل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعةٍ.

  قلت: فيثبت البيع ويفسد الشرط أو يبطل البيع بهذا؟

  قال: يفسد البيع بهذا الشرط.