المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الثياب

صفحة 326 - الجزء 1

  قلت: فلم لا يثبت بيع الذي يحل بيعه ويبطل بيع الذي لا يحل بيعه؟

  قال: قد ذكرنا ذلك في أول الكلام حين قلنا: إن كان اشترى بدراهم مجملة ولم تعرف⁣(⁣١) قيمة كل واحدٍ فالبيع باطل، وإنما يكون ما قلتَ من ثبات بعض وبطلان بعض إذا كانت قيمة كل واحدٍ منهما معروفة، فحينئذ يثبت ما يجوز بيعه بقيمته، ويبطل بيع ما لا يجوز بيعه، ويسقط عن⁣(⁣٢) المشتري قيمته، وإن كانت صفقة البيع في الكل واحدة.

  قلت: وكيف تكون الصفقة واحدة، وقد ميزت الأثمان وعرفت؟

  فقال: قد تعرف الأثمان ويجمع الكل الصفقة.

  قلت: وما الصفقة؟

  فقال: هي الرضا والقطع من البائع والمشتري والافتراق عن المساومة بالرضا منهما.

باب الثياب

  قلت: وكذلك لو أن رجلاً اشترى عِدلَ بزٍ من ثياب معروفة على أن في العدل مائةَ ثوب بألف درهم، فوجد في العدل مائة ثوب وثوباً واحداً، أو وجد فيه مائة ثوب إلا ثوباً واحداً؟

  قال: إن كان اشترى الثياب بعضها على بعض جيدها برديئها وطويلها مع قصيرها بهذا الألف درهم، وشرط له البائع مائة قطعة فالقول عندي في ذلك أنه إن وجده ناقصاً وقت ما ذكر له أنه واف، فالبيع منتقض ويبتديان بيعاً جديداً، وإن كان زائداً فالبيع جائز تام يرتد⁣(⁣٣) من القطع قطعة لا يتخيرها.

  قلت: وكيف بطل في حال النقصان وثبت في حال الزيادة؟


(١) يُعَرِّف. نخ (٥).

(٢) في نخ (١): ويقسط على المشتري. وما أثبتناه من نخ (٥).

(٣) يرد. نخ (٥).