في تفسير ذلك
في تفسير ذلك
  قلت: ولأي معنى ذلك اشرحه لي حتى أفهمه؟
  قال: نعم ألا ترى أنه لما فقأ الثلاثة عينا واحدة كان كل واحد منهم قد فقأ ثلث عين وبقي له ثلثا دية عين، فكان ذلك دية كاملة، وهي ديتا عينين، فإذا اقتسموها بالسواء استوفى كل واحد منهم ثلث فقء عينه وثلثي دية العين، فافهم ذلك.
  قلت: قد فهمته.
إذا فقأ عين واحد بعد واحد
  قلت: فإن رجلاً فقأ عين رجل اليوم، وفقأ عين آخر غداً، وفقأ عين آخر بعد غد، ما الحكم في ذلك؟
  قال: إن اجتمعوا جميعاً في الحكم ورضوا بأن يجتمعوا [في الحكم](١) فالحكم فيه كما قدمنا في الجواب الأول.
  قلت: فإن الأول من الثلاثة الذين فقئت أعينهم قال: أنا أول من فُقِئَت عينه، وأنا أريد أن أفقأ عينه كما فقأ عيني، هل يجب له ذلك دون الاثنين؟
  قال: نعم؛ لأنه الأول، والرجل الذي فقأ عينه فله عينان، فلذلك ألزمناه للأول يفقأ عينه.
  قلت: فإن الأول فقأ عينه، ثم أتى الثاني الذي فقئت عينه فقال: أنا أيضاً أريد أن أفقأ عينه الأخرى؛ لأني الثاني، هل يحكم له بذلك؟
  قال: لا.
  قلت: ولم، وهو أيضاً قد فقئت عينه قبل الثالث؟
  قال: لأنه لما بدر الحكم بالعين الواحدة فقئت وصار الرجل أعور لم أوجب للثاني فقء العين؛ لأن عين الأعور بصره كله، وهي بمنزلة عينين، إلا أن أرى في
(١) زيادة من نخ (٥).